نص مشروع قانون العمل على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن، وعلى صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال العمل دون تصريح أو في حال كان تصريح العمل منتهيا.
وكذلك فيما يتعلق بالعقود محددة المدة فقد نص مشروع القانون المعدل على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته اما إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
وفيما يتعلق بالفصل التعسفي نص مشروع القانون على اصدار نظام تحدد فيه الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب احكام هذا النظام.
وأعاد مشروع القانون تنظيم الاحكام المتعلقة بظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية والتي تتطلب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما رفع مشروع القانون إجازة الأمومة للمرأة العاملة من (10) أسابيع إلى (90) يوما.
المادة: