لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء تعريف (المرجع الطبي) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثانياً: بإلغاء تعريف ( التمييز في الأجور) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
التمييز في الأجور : عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية قائم على الجنس.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو مـن يفوضـه قبـل اسـتقدامه أو استخدامه أو ممارسة أي عمل وتكـون مدتـه سـنـة أو جزءًا من السـنـة مـا لـم يـقـرر الوزير أن تكـون مـدتـه سـنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عنـد التجديـد مـن تـاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمـل حصل عليه العامل.
ثانياً : بإضافة عبارة ( ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى) في آخر البند (1) من الفقرة (ه) منها.
ثالثاً : بإلغاء كلمة (لا) الواردة في البند (1) من الفقرة (ح) منها.
رابعاً : بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ط -1- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غيـر الأردنـي إلـى خـارج المملكة في أي من الحالات التالية:-
أ- مخالفـة العامـل لأحكـام هـذه المـادة.
ب- من يعمل دون الحصول على تصريح عمل وفقاً للتشريعات النافذة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
ج-إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5-تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (بتقرير طبي) الواردة في الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بكلمة ( بقرار).
ثانياً : بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي :
هـ- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقاً لأحكام المادة (31) من القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بحذف نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
المادة 25-
تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ابتداءً من الشهر السادس من حملها) الواردة فيه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ -إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة.
ثانياً : بإضافة عبارة (أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة) إلى آخر الفقرة (ط) منها.
0
|
لا يوجد بنود
|