لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

لنظام التنظيم الاداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026)، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس. المفوض : عضو المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3-يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من: أ‌. المجلس. ب‌. الرئيس. ج. نائب الرئيس. د-المفوضين. هـ- المديريات الآتية: 1. مديرية الموارد البشرية. 2. مديرية الشؤون المالية. 3. مديرية الدعم اللوجستي. 4. مديرية التطوير المؤسسي. 5. مديرية التحول الرقمي. 6. مديرية العطاءات واللوازم. 7. مديرية المصادر التراثية. 8. مديرية السياحة. 9. مديرية أمن وخدمات المحمية. 10. مديرية خدمات المدينة. 11. مديرية الاستثمار. 12. مديرية الأشغال. 13. مديرية التنظيم والتخطيط العمراني. 14. مديرية البيئة والتغير المناخي. 15. مديرية التنمية المحلية. 16. مديرية المراكز التنموية والدراسات. 17. مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية. 18. مديرية التنمية الاقتصادية. و. الوحدات الآتية: 1. وحدة الرقابة الداخلية (بمستوى مديرية). 2. وحدة الشؤون القانونية (بمستوى مديرية). 3. وحدة الإعلام والاتصال (بمستوى مديرية). 4. وحدة القرية النبطية (بمستوى مديرية) 5. وحدة متابعة المشاريع (بمستوى قسم). 6. وحدة أمانة السر (بمستوى قسم). 7. وحدة الأمن السيبراني (بمستوى قسم). 8. وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات (بمستوى قسم). ز. مكتب الرئيس (مستوى مديرية).
0

المادة:

المادة 4-أ- ترتبط وحدة أمانة السر برئيس مجلس المفوضين. ب-يرتبط بالرئيس كل من: 1. نائب الرئيس. 2. المفوضين. 3. مكتب الرئيس. 4. وحدة الشؤون القانونية. 5. وحدة الإعلام والاتصال. 6. وحدة الرقابة الداخلية. 7. وحدة الأمن السيبراني. 8. وحدة متابعة المشاريع. ج-ترتبط بمفوض الشؤون المالية والإدارية كل من: 1. مديرية الموارد البشرية. 2. مديرية الشؤون المالية. 3. مديرية الدعم اللوجستي. 4. مديرية التطوير المؤسسي. 5. مديرية التحول الرقمي. 6. مديرية العطاءات واللوازم. 7. وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. د- ترتبط بمفوض إدارة المحمية والسياحة كل من: 1. مديرية المصادر التراثية. 2. مديرية السياحة. 3. مديرية أمن وخدمات المحمية. 4. وحدة القرية النبطية. هـ-ترتبط بمفوض إدارة البنية التحتية والاستثمار كل من: 1. مديرية خدمات المدينة. 2. مديرية الاستثمار. 3. مديرية الأشغال. 4. مديرية التنظيم والتخطيط العمراني. 5. مديرية البيئة والتغير المناخي. و. ترتبط بمفوض التنمية المستدامة كل من: 1. مديرية التنمية المحلية. 2. مديرية المراكز التنموية والدراسات. 3. مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية. 4. مديرية التنمية الاقتصادية.
0

المادة:

المادة 5-أ- تُشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس ومفوض الشؤون المالية والإدارية وثلاثة من كبار موظفي السلطة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1. الـخـطـط والـبـرامـج والأنـشـطـة الـلازمـة لـتـنـفـيـذ مـهـام الـسـلـطـة وتـقـيـيـمـها. 2. دراسة إحــداث أي تغيير في الهيكـــل التنظيمي للسلطـــــة. 3. مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل السلطة. 4. مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 5. أي أمور أخرى يحيلها المجلس إليها. ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د. للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها. هـ. يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
0

المادة:

المادة 6-للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها
0

المادة:

المادة 7- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية