نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع السكان والمجتمع
مغلقة
نشر الاستشارة
29/7/2025
موعد انتهاء التعليق
13/8/2025
تحليل الاستشارة
14/8/2025
نتائج الاستشارة
17/8/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
الأسباب الموجبة
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
ــــــــــــــــــــــ
وبهدف تخفيف القيود والإشتراطات التنظيمية للموافقة على المشاريع الإستثمارية .
ولمعالجة النسبة المئوية السطحية للأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم .
ولمنح مهلة لتصويب أوضاع الأبنية الحاصل فيها تجاوزات لهاذ العام .
فقد تم وضع مشروهع هذا النظام .
الوصف
الأسباب الموجبة
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
ــــــــــــــــــــــ
وبهدف تخفيف القيود والإشتراطات التنظيمية للموافقة على المشاريع الإستثمارية .
ولمعالجة النسبة المئوية السطحية للأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم .
ولمنح مهلة لتصويب أوضاع الأبنية الحاصل فيها تجاوزات لهاذ العام .
فقد تم وضع مشروهع هذا النظام .
النص القانوني كامل
نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى2025.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025) ويُقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2022 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:-
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة وباستثناء مشاريع الاسكان والضواحي السكنية يجوز ترخيص المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التنظيمية اذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق شريطة أن لا تقل سعة إحداهما عن (8م) وعلى أن تكون هذه الطريق مدخلا للمشروع .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة3- تعدل القيمة الواردة في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من المادة (22) من النظام الاصلي المقابلة لرسم الاسوار في المناطق السكنية لتصبح (0.60) قرشاً بدلاً من (6) دنانير وعلى النحو التالي:-
أ - إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد تاريخ 1 /1 /2017 تستوفى لغايات ترخيصه في بلديات الفئة الأولى الرسوم التالية:-
نوع
الطلب / بناء / كشف/ نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والابنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الرسم بالدينار
للمنشــــــــآت
الزراعيـــــــة
رسم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات متر مربع 2 6 6 12 6 1.20
رسم ترخيص الأقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري متر مربع 2 6 6 4.8 8 -
رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات متر مربع 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -
رسم الأسوار متر طولي 0.60 1.2 1 1.2 1.2 0,40
رسم ترخيص بركة السباحة متر مربع 200 400 400 400 400
رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الأمامي متر مربع - 120 - - 120 -
رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الأرضي (الأول) متر مربع - 240 - - 240 -
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة4- تعدل المادة (44) من النظام الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: تعديل الفقرة (ج) الواردة فيها بتعديل الرقم الوارد في عامود النسبة المئوية السطحية لتصبح (20%) بدلاً من (10%) وعلى النحو التالي:-
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:-
أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:-
مساحة الأرض بالمتر المربع الحد الأدنى للارتدادات عدد الطوابق ارتفاع البناء النسبة المئوية السطحية
الأمامي الجانبي الخلفي
1000م 2 وأقل 7م 4م 4م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 20%
1001م 2 إلى 2000م2 8م 5م 5م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 20%
2001م 2 إلى 4000م2 10م 5م 7 م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 20%
أكثر من 4000 م 2 15م 5م 10م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 20% وبحد أعلى (1000)م2
ثانياً: تعديل الفقرة (ب) الواردة فيها بحذف عبـــــارة (ضمن الارتداد الامامي) والاســـتعاضة عنها بعبارة (وعلى أن لا يقل الارتداد الأمامي عن خمسة أمتار) ليصبح النص على النحو التالي:-
ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع وعلى أن لا يقل الارتـــــداد الأمامي عن ســـــتة أمتار ولا تحتسب هذه المساحــــــــة من ضمــــن النسبة المئوية المقررة شريطة إزالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 5- تعدل الفقرة (أ) الواردة في المادة (52) من النظام الاصلي على النحو التالي:-
أولاً:حذف تاريخ ( 31/12/2024 ) الوارد في البند (2) فيها والاستعاضة عنه بتاريخ ( 30/6/2025 ).
ثانياً:حذف عبـــارة (بتاريــــخ 31/12/2025 ) الــــواردة في البنـــد (4) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتاريخ الذي يحدده المجلس) وعلى النحو التالي:-
أ-1- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنيـــة القائمة قبل تاريخ 1 /1 /2017 واستيفاء رسوم الترخيــــص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنيـــــة والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لســــــــنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
2- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ1/1/2017 ولغاية تاريخ 31/12/2024 شريطة ما يلي :-
أ- تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين .
ب- تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية .
ج- ان لا يكون البناء معتديا على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق.
د- أن لا تزيد نسبة التجاوزات في الارتدادات على (50%) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25%) من الأحكام المقررة .
هـ- أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض .
3- لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة ، تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته (50%) من رسوم التجاوزات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته (50%) من بدل المواقف المنصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة (36) من هذا النظام .
4- تنتهي مهلة الترخيص للأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بالتاريخ الذي يحدده المجلس .
المادة: