لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    15‏‏/7‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    30‏‏/7‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    31‏‏/7‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    3‏‏/8‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ــــــــــــــــــــــــــــــــ لتعزيز مهام البحث العلمي من خلال نقل مهام البحث العلمي وصندوق البحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، ولإضفاء الغطاء القانوني اللازم لنقل تبعية ( صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء وقانون إعادة هيكلة مؤسسات دوائر حكومية ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الأسباب الموجبة لنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ــــــــــــــــــــــــــــــــ لتعزيز مهام البحث العلمي من خلال نقل مهام البحث العلمي وصندوق البحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، ولإضفاء الغطاء القانوني اللازم لنقل تبعية ( صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء وقانون إعادة هيكلة مؤسسات دوائر حكومية ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. الأمين العام: أمين عام المجلس. الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير: مدير الصندوق.
0

المادة:

المادة 3- تحقيقاً لأهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي والابتكار يعمل الصندوق على ما يلي: أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ب- تشجيع التشاركية العلمية والبحثية والابتكارية والريادية. ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الأكثر تلبيةً لحاجات المجتمع وفقاً للأولويات البحثية الوطنية. د- المساهمة في توفير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الوطنية. هـ- ‌ منح الباحثين والمبتكرين جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية وابتكارية وريادية متميزة. و- دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. ز- العمل على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات وتعميمها. ح- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والمشاريع الريادية والمؤتمرات العلمية وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها. ط- العمل على إيجاد مصادر تمويل خارجية. ي- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل وتوطين التكنولوجيا. ك- المساهمة في إنشاء مراكز بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال. ل- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية والريادية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات العربية والإسلامية. م - المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين هذه الشركات و / أو المؤسسات الرسمية و/ أو مؤسسات التعليم العالي و/ أو المراكز العلمية البحثية. ن- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.
0

المادة:

المادة 4- أ- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1- أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية برتبة أستاذ . 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة . 3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال . 4- المدير. ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة بقرار من رئيس المجلس الأعلى بتنسيب من الأمين العام مدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويتم إنهاء العضوية وتعيين البديل بالطريقة ذاتها. ج- يعين رئيس مجلس الإدارة نائباً له من بين الأعضاء المشار إليهم في البند (أ/1) أعلاه من هذه المادة بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة .
0

المادة:

المادة 5- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: ۔ أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات الوطنية البحثية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة. د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه. ه- إدارة أموال الصندوق. و- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يكون الصندوق طرفاً فيها، وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابةً عنه. ح- ‌ تحديد جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة، وحقولها وآلية منحها. ط- إدارة واستثمار حقوق الملكية الفكرية. ي- ‌ إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات وظائف الصندوق. ك- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ل- الاطلاع على التقارير المقدمة من المدير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. م- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.
0

المادة:

المادة 6 -أ. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب. للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات مجلس الإدارة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت، وذلك لقاء مكافأة مالية يحددها مجلس الإدارة. ج. يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير أمين سر لمجلس الإدارة يتولى تنظيم جداول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة به ومتابعة تنفيذها أو أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو المدير.
0

المادة:

المادة 7- أ- يعين للصندوق مدير من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق، يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الأعلى بتنسيب من الأمين العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: ۔ 1- العمل على تحقيق اهداف الصندوق المنصوص عليها في المادة (3) أعلاه. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- الإشراف على شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه. 4- تمثيل الصندوق أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق الصلاحيات و التفاويض الممنوحة له بموجب هذا النظام. 5- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق لقاء مكافآت مالية يحددها مجلس الإدارة. 6- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليه. 7- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني في الصندوق بما يضمن حسن سير العمل فيه. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعه إلى مجلس الإدارة. 9- إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة وخاصة تلك المتعلقة منها بالوضع المالي للصندوق ورفعه إلى مجلس الإدارة. 10- أي مهام أخرى يُكلفه بها مجلس الإدارة أو الرئيس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 8- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- ما يخصص للصندوق في موازنة المجلس. 3- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات. 4- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق. 5- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
0

المادة:

المادة 9- للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية والابتكارية والريادية التي يدعمها.
0

المادة:

المادة 10 - يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه الموارد المالية.
0

المادة:

المادة 11- تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الإدارة على النحو التالي : ۔ أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي : 1. مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذات الأولوية الوطنية. 2. الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق. 3. البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. 4. المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. 5. المؤتمرات العلمية المتخصصة المحكمة. 6. إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية أو ابتكارية مدعومة من الصندوق وإدارتها. 7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التي يشكلها. 8. جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة. 9. أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة يوافق عليها مجلس الإدارة. ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق.
0

المادة:

المادة 12-أ. تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس الأعلى وبتنسيب من الأمين العام. ب. تحدد مكافأة أعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة وكافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين العام.
0

المادة:

المادة 13 -يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 14-يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (107) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام إلى أن تستبدل بغيرها وفقاً لأحكامه.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية