الأسباب الموجبة
قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولموائمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة (67/2/ب ) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديله والتي وسعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعه شؤونها وفقاُ لأحكام القانون وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية.
ونظرا لإلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنه 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم(45) لسنه 2015 الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمه التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (45) لسنه 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة 2020 المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة ( قضاة الفئة العليا) مع تعديل أعلى مربوط الراتب الذي يتقاضاه قضاة الفئة العليا.
ولإلغاء قانون الانتخاب وبموجبه تم إلغاء الاجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية والقوانين الخاصة لم تنص على تسجيل الناخبين وقد نظمت بأحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون.
وللموائمة بين أحكام قانون الهيئة و أحكام المادة (56) من قانون الانتخاب والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة (71) من الدستور.
ونظرا لصدور نظام اداره الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنه 2024 وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى.
ولتعزيز منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري.
فقد تم وضع مشروع ذها للقانون المعدل .
المادة: