لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام ممارسة مهنة علم التجميل

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الصحة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    14‏‏/4‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    28‏‏/4‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    29‏‏/4‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    30‏‏/4‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسبا ب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل ــــــــــــــــــــــــــــــــ لاعتبار مهنة التجميل مهنة صحية بموجب أحكام المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة، ولتنظيم عمل ممارسي مهنة علم التجميل. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

الوصف

الأسبا ب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل ــــــــــــــــــــــــــــــــ لاعتبار مهنة التجميل مهنة صحية بموجب أحكام المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة، ولتنظيم عمل ممارسي مهنة علم التجميل. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

النص القانوني كامل

مسودة نظام مهنة علم التجميل.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام) نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة.. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. المدير : مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. اللجنة : لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المهنة : مهنة علم التجميل . تقني علم التجميل : الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج - حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. د - حاصلا على شهادة خبرة عملية في المهنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس لمدة ستة أشهر لخريجي الجامعات الأردنية وسنة واحدة لخريجي الجامعات غير الأردنية من عيادات او مراكز اختصاص أمراض الجلدية و التناسلية او جراحة التجميل والترميم أو وحدات الجلدية أو التناسلية ووحدات جراحة التجميل والترميم التابعة للمستشفيات على ان تكون مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة . هـ-على كل متدرب يرغب بالحصول على شهادة خبرة بالمهنة في الأماكن المعتمدة للتدريب التقدم للحصول على موافقة خطية من المديرية على التدريب.
0

المادة:

المادة 4- أ- على الأماكن التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب التقدم بطلب الاعتماد للمديرية على ان تتوافر فيه الاجهزة التالية:- • أحد أجهزة النحت والتنحيف . • جهاز ليزر لازالة الشعر بطول موجه (755) نانوميتر. • اجهزة العناية بالبشرة hydrafacial. • أجهزة الليزر لازالة آثار الندوب والجروح . • أجهزة تحفيز الكولاجين وإزالة التجاعيد . ب - يجب ان لايزيد عدد المتدربين في الاماكن المعتمدة لغايات التدريب عن خمسة متدربين في الوقت ذاته.
0

المادة:

المادة 5- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلب ترخيص مزاولة المهنة وتَجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
0

المادة:

المادة 6- • تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة علم التجميل ) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: 1. طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية والتناسلية من الوزارة يسميه الوزير. 2. طبيب اختصاصي في جراحة التجميل والترميم يسميه الوزير . 3. عضو هئية تدريسية من احدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص بالتناوب فيما بينها على ان لا يقل مسمى العضو عن ( أستاذ مشارك ). 4. تقني علم تجميل حاصل على مزاولة المهنه يسميه الوزير في حال توفره . 5. رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 6. رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 7. عضو من مديرية ترخيص المهن منسقا للجنة . • تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1. النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وتجديدها . 2. الكشف على الاماكن التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب واتخاذ القرار المناسب وتصدر الموافقة على الاعتماد بقرار من المدير. 3. الكشف الدوري على الاماكن المعتمدة لغايات التدريب. 4. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. • تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات الحاضرين.
0

المادة:

المادة 7- يحظر على تقني علم التجميل القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- معالجة الأمراض الجلدية او الطبيه. ب- إعطاء الوصفات الطبية او أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، ( prp) حقن البلازما، والكورتزون والفلر والبوتكس.
0

المادة:

المادة 8- يجوز لتقني علم التجميل ان يقوم بالمهام ادناه تحت اشراف طبيب اختصاص امراض جلدية و تناسلية او طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- 1. تنظيف البشره السطحي يدويا او باستخدام الاجهزة مثل (الهيدرافيشيال) واستعمال احماض الفواكه بتراكيز خفيفة . 2. صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والجهاز الالماسي . 3. استخدام اجهزة الديرمابين و الديرمارولار بالسماكة السطحية . 4. استخدام اجهزة الليزر و الضوء المكثف لازالة الشعر و جهاز الذبذبات الصوتية و جهاز الكاربوكسي و اجهزة تكسير الدهون بدون اي اجراء جراحي او حقن إضافة للأجهزة الوارده في المادة ( 4/أ) .
0

المادة:

المادة 9-أ- يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالات التالية : • إذا ثبت أن منح ترخيص مزاولة المهنة كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. • إذا فقد أي شرط من شروط ترخيص المهنة. • إذا ثبت قيامه بالحقن اواي اجراء جراحي. • إذا ثبت مخالفته لاحكام المادة (7) من هذا النظام.
0

المادة:

المادة 10- تستوفي الوزارة خمسين دينارا بدل اصدار ترخيص مزاولة مهنة تقني علم التجميل .
0

المادة:

المادة 11- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية