لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الحكومة والقطاع العام
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    8‏‏/4‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    22‏‏/4‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    23‏‏/4‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    24‏‏/4‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الاسباب الموجبة لنظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أعمال اللجان التي يتم تشكيلها من المرجع المختص على مستوى القطاع العام ، بصفة دائمة او مؤقتة أو مشتركة ولجان الشراء وفقا لأحكام التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة . ولحوكمة عمل هذه اللجان بصورة شمولية ، وعدم التوسع في تشكيلها ، ولضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها . ولبيان معايير تشكيل اللجان وأعمالها في الحالات التي لم يرد عليها نص بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ، وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر واعضاء اللجان ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الاسباب الموجبة لنظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أعمال اللجان التي يتم تشكيلها من المرجع المختص على مستوى القطاع العام ، بصفة دائمة او مؤقتة أو مشتركة ولجان الشراء وفقا لأحكام التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة . ولحوكمة عمل هذه اللجان بصورة شمولية ، وعدم التوسع في تشكيلها ، ولضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها . ولبيان معايير تشكيل اللجان وأعمالها في الحالات التي لم يرد عليها نص بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ، وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر واعضاء اللجان ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة ٢٠٢٥) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما في ذلك الدوائر التي يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكامه. المرجع المختص : هو الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) ما يلي: - 1. رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2. رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً. 3. رئيس المجلس القضائي فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي. 4. رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة على جدول التشكيلات ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً او المستخدم بدوام جزئي. اللجنــــــــة : اللجنة التي يتم تشكيلها من المرجع المختص في الدائرة ، بصفة دائمة أو مؤقتة أو مشتركة وفقاً لأحكام التشريعات والتعليمات ذات العلاقة والقرارات التنظيمية لتقوم بالأدوار والاختصاصات المنوطة بها. عضو اللجنة : الموظف أو أي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف في أي لجنة من قبل الجهة صاحبـــــة الاختـصاص، ويعتبر رئيس اللجنة لغايات هذا النظام أحد أعضائها.
0

المادة:

المادة 3-تسري أحكام هذا النظام على كافة اللجان المشكلة في الدائرة أو أي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.
0

المادة:

المادة 4- تقسم اللجان الى ما يلي: - اللجنة الدائمة: - اللجنة التي يتم تشكيلها من المرجع المختص بهدف معالجة الأولويات الاستراتيجية على مستوى الدائرة أو أحد القطاعات أو الدائرة ويمتاز عملها بأهمية عالية ولها تأثيرها على العمل في القطاع العام أو القطاع المعني أو الدائرة وتتصف بالديمومة والاستمرار. اللجنة المؤقتة: - اللجنة التي يتم تشكيلها من المرجع المختص بهدف بحث مواضيع محددة وطارئة ولها تأثير على عمل القطاع العام أو المستوى القطاعي أو الدائرة على المدى القصير. اللجنة المشتركة: - اللجنة التي تناط بها مهمة او مهام تدخل في اختصاص أكثر من دائرة .
0

المادة:

المادة 5- في غير الحالات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، يكون تشكيل اللجان من المرجع المختص وفقاً للضوابط التالية: - أ-1-ان يكون عضو اللجنة من أصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات المتخصصة. 2- ان تتم تسمية عضو اللجنة بمسماه الوظيفي . 3- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة عـن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (7) سبعة أعضاء وعلى أن يكون عدد أعضائها فردياً بما يتناسب مع الاختصاصات المنوطة باللجنة وطبيعة عملها. ب-على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة "أ" من هذه المادة يجوز للمرجع المختص زيادة عدد أعضاء اللجان المشتركة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ج- أن لا يكون من بين أعضائها أي من موظفي وحدات الرقابة الداخلية. د- أن يراعي المرجع المختص قبل تشكيل لجان جديدة عدم تداخل اختصاصات اللجنة المقترحة واختصاصات أي من اللجان القائمة أو الوحدات الإدارية المعنية. هــ- لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة للغاية ذاتها ما لم تقتضي الحاجة غير ذلك بناءً على أسباب مبررة يوافق عليها المرجع المختص. و- أن لا يكون هناك تعارض في المصالح بين عمل عضو اللجنة مع عمل اللجنة. ز- ألا يترتب على من يتم اختيارهُ رئيسا للجنة أو عضوا فيها أي تعارض مع رئاسته أو عضويته في لجنة أخرى.
0

المادة:

المادة 6- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه وقت انعقاد وانتهاء الجلسة ومكان وطريقة انعقادها وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين، والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها، وعلى ان يوقع رئيس اللجنة والأعضاء على المحضر خلال ساعات الدوام الرسمي .
0

المادة:

المادة 7- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، على الدائرة مراعاة الضوابط التالية قبل عملية صرف مكافآت اللجان:- 1- عدم صرف مكافأة مالية لعضو اللجنة إذا كان وقت انعقادها اثناء أوقات الدوام الرسمي، ويستثنى من هذا البند غير الموظف. 2- لا يجوز لعضو اللجنة الجمع بين مكافأة اللجنة وأي بدل أو علاوة أو مكافأة تصرف له مقابل عمل إضافي يؤديه خارج أوقات الدوام الرسمي في الدائرة. 3- عدم صرف مكافأة مالية أو أي بدل مهما كان نوعه أو مسماه لعضو اللجنة إذا كان قد صرفت له مكافأة مالية للعمل ذاته. 4- أن يتم صرف المكافأة لعضو اللجنة عن محاضر الجلسات التي يحضرها ولا يعتد بالمحاضر التي تخلو من القرارات والتوصيات . 5- أن لا يتقاضى عضو اللجنة عن رئاسته أو عضويته في اللجنة أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر. 6- عدم صرف أي مكافأة مالية لموظف الرقابة الداخلية لقاء مشاركته في أعمال اللجنة.
0

المادة:

المادة 8- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط الواردة في هذا النظام لغايات صرف المكافأة المستحقة على ان تقوم وحدات الرقابة الداخلية بالتحقق والتأكد من سلامة التقرير ومحاضر اللجان لغايات إجازة الصرف.
0

المادة:

المادة 9- أ- على الرغم مما ورد في أي من التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة، يتم صرف بدل مالي لرئيس وأعضاء اللجان المشكلة في الدائرة بما لا يزيد على (٢٥) دينارا عن حضورهم كل جلسة تنعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وبحد أعلى (100) ديناراً شهرياً، ما لم تنص أحكامها على بدل أو مكافأة مالية أقل من ذلك. ب- في حال تعددت مشاركة أي منهم في لجان أخرى داخل الدائرة أو خارجها، أن لا يزيد مجموع البدل المالي على (200) دينار شهرياً للجلسات التي تنعقد في الشهر ذاته ومهما كان عدد اللجان التي يشارك بها أي منهم.
0

المادة:

المادة 10- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة تلتزم الدائرة التي تحتاج فيها إلى مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في أي من اللجان أخذ موافقة دائرة الموظف لمشاركته بتلك اللجان وتزويدها بكشف يتضمن قيمة البدل المالي الشهري الذي يتقاضاه لقاء مشاركته في أي منها.
0

المادة:

المادة 11- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة على الدائرة تزويد وزارة المالية كل ستة أشهر ببينات مالية مصنفة تبين مقدار الصرف للجان متضمنه تصنيفات اللجان و مسمياتها واختصاصاتها والمستفيدين من أعضاء اللجان والقيم المالية لكل منها.
0

المادة:

المادة 12-على أعضاء اللجنة التقيد بما يلي: - 1- أداء الواجبات المطلوبة منهم بعناية واهتمام وتكريس الوقت والجهد لتنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بهم. 2- حضور الاجتماعات بانتظام وعدم التغيب عنها إلا بإذن مسبق أو عذر مقبول. 3- عقد الاجتماعات أثناء أوقات العمل الرسمي ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص لكل جلسة تتطلب فيها انعقاد أعمال اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. 4- الإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. 5- المحافظة على سرية أعمال اللجنة وعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطية أو شفوية سرية كانت بطبيعتها او بحكم التشريعات السارية ما لم يحصل على إذن مسبق من الجهة المختصة.
0

المادة:

المادة 13- يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة .
0

المادة:

المادة 14-أ- تعرض أي حالة تنشأ عن تطبيق هذا النظام على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب‌- على الرغم مما ورد في أحكام هذا النظام يجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجان خاصة على أن يحدد في قرار التشكيل المكافآت المالية لهذه اللجان. ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المرجع المختص استثناء أي من اللجان الحكومية المشكلة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ولأسباب مبررة من أحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية