نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع البيئة والطقس
مغلقة
نشر الاستشارة
27/1/2025
موعد انتهاء التعليق
10/2/2025
تحليل الاستشارة
11/2/2025
نتائج الاستشارة
13/2/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
لغايات انسجام أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام قانون السياحة مع التعديلات التي طرأت عليه، بحيث يتم استبدال الترخيص بالموافقة.
ولإدراج التصنيفات الجديدة للمكاتب وعكسها على تشكيل مجلس إدارة الجمعية.
ولتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية تجنباً لعدم الوضوح او القصور عند تطبيق هذه الأحكام.
الوصف
لغايات انسجام أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام قانون السياحة مع التعديلات التي طرأت عليه، بحيث يتم استبدال الترخيص بالموافقة.
ولإدراج التصنيفات الجديدة للمكاتب وعكسها على تشكيل مجلس إدارة الجمعية.
ولتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية تجنباً لعدم الوضوح او القصور عند تطبيق هذه الأحكام.
النص القانوني كامل
نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (115) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإلغاء كلمة (المرخص) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (العضو) والاستعاضة عنها بكلمة (المصنف).
ثانياً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المهنة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
المهنة: مكاتب وشركات السياحة والسفر.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة3- يعدل البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (باستثناء متلقي الخدمة) بعد عبارة (والغير) الواردة فيه.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة4- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11-
أ-يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:-
1- عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة.
2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3- عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة تنتخبه المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
4- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط، تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
5- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
ب-1- تكون مدة الدورة الانتخابية ثلاث سنوات من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في المادة (6) من هذا النظام.
2- إذا استقال المجلس أو تم حله قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية فإنه يتم إجراء انتخابات لمجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة وفق أحكام هذا النظام.
3- لا يجوز تولي مركز الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة.
ج-إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس، أو لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة5- يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 12-
أ- يشترط في العضو طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون ممثله:
أ- أردني الجنسية.
ب- مالكاً أو شريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة صادرة عن وزارة الداخلية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره.
2- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية.
3- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة وخمسون ديناراً.
4- أن لا تكون عليه مطالبات مالية للأعضاء غير مسددة مثبتة بقرار من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس، ولم ترد بحقه أي شكاوى تختص بالمهنة مثبتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة، ولم تتم تسويتها حسب الأصول.
5- أن لا يكون قد صدر بحقه عقوبة من الوزارة أو بقرار من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.
ب- يحدد طالب الترشيح مقعد الفئة التي يريد تمثيلها، شريطة أن يكون العضو مصنفاً بالفئة التي يرغب الترشح عنها.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) أن يكون قد حقق سياحة وافدة بما لا يقل عن عشرة آلاف ليلة فندقية على الأقل في السنة التي سبقت الانتخابات.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة6- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (مرخصاً له) الواردة في الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (مصنفاً).
ثانياً: بإلغاء عبارة (مرخصا له) الواردة في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (مصنفاً).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة7- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (سبعة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (تسعة).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة8-تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي:
هـ- للمجلس ولأسباب مبررة، إعادة تشكيل المناصب الإدارية في المجلس المشار إليها في الفقرة (أ) بانتخاب بديل لهم.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة9- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (باستثناء الخلافات مع متلقي الخدمة من الأفراد والسياح) بعد عبارة (من جهة أخرى) الواردة في الفقرة (د) منها.
ثانياً: بإلغاء الفقرتين (ز) و(ح) منها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة10-تعدل المادة (22) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (من أي شخص أو جهة أو إذا علم المجلس بهذه المخالفة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مقدمة من أحد الأعضاء).
ثانياً: بإضافة عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) بعد عبارة (وهذا النظام) الواردة في الفقرة (ج) منها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة11- تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (تصنيف).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د. إذ قدم استقالته الخطية إلى الجمعية.
ثالثاُ: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
هـ- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها أو مدونة السلوك المعدة من قبل الوزارة أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة12- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (24) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص يلي:
أ- إذا ألغي تصنيفه.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة13- يلغى نص المادة (26) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 26-
أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:
1-إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي.
2-في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3- في حال قدم أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد.
ب- يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت وجود فساد أو هدر مالي، أو فساد إداري في الجمعية.
ج- على الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتم الدعوة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة14-يلغى نص المادة (30) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 30-
على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وفق أحكامه.
المادة: