لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام الخبرة امام المحاكم النظامية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
ستغلق بعد
4 يوم : 20 ساعة : 15 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    19‏‏/6‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    29‏‏/6‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    30‏‏/6‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    1‏‏/7‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام الخبرة امام المحاكم النظامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغايات إعادة تنظيم اعمال الخبرة أمام المحاكم وضمان جودة تقارير الخبرة وانتخاب الخبراء واختيارهم وفق إجراءات وأسس ومعايير واضحة وشفافة تضمن اداءهم لواجباتهم خدمة للعدالة من خلال اختيارهم بناء على سجل إلكتروني يحقق سهولة الوصول الى البيانات المتعلقة بهم وتحديثها. ولتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة شؤون الخبرة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات أمام المحاكم ضمن إطار تطوير العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، وانسجاماً مع مسارات التحديث القضائي والتحول الرقمي التي تشهدها الدولة، فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

الوصف

الأسباب الموجبة نظام الخبرة امام المحاكم النظامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغايات إعادة تنظيم اعمال الخبرة أمام المحاكم وضمان جودة تقارير الخبرة وانتخاب الخبراء واختيارهم وفق إجراءات وأسس ومعايير واضحة وشفافة تضمن اداءهم لواجباتهم خدمة للعدالة من خلال اختيارهم بناء على سجل إلكتروني يحقق سهولة الوصول الى البيانات المتعلقة بهم وتحديثها. ولتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة شؤون الخبرة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات أمام المحاكم ضمن إطار تطوير العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، وانسجاماً مع مسارات التحديث القضائي والتحول الرقمي التي تشهدها الدولة، فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

النص القانوني كامل

نظام الخبرة امام المحاكم النظامية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2026 ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون اصول المحاكمات المدنية. المحاكم : المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس : مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام. المديرية : مديرية شؤون الخبرة في الوزارة. المدير : مدير المديرية. السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام. الجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام. الخبير : الشخص الطبيعي او المعنوي المعتمد والمقيّد اسمه في الجدول لغايات تقديم الخبرة أمام المحاكم النظامية.
0

المادة:

المادة 3- أ- ينظم في الوزارة، وبإشراف المدير، سجل الكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، يتضمن البيانات التالية:- 1- أسماء الخبراء. 2- عناوينهم . 3- سيرهم العلمية والمهنية والعملية 4- أنواع الخبرة التي تم اعتماد الخبير فيها بموجب هذا النظام. ب-يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم المصرح بها وفقا لقانون الأحوال المدنية والتشريعات الخاصة بذلك، ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها، و رقم الحساب البنكي الدولي (آيبان) الخاص بالخبير ، وينشر الجدول وأي تعديل عليـه على الموقع الالكتروني للوزارة. ج-يكون للبيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا من السجل والمصادق عليها من المدير الحجية القانونية ذاتها المقررة للنسخة الورقية.
0

المادة:

المادة 4-أ-لا يجوز للخبير مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونية. ب-يقوم الخبير بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام الوزير بالصيغة التالية:- "أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي كخبير امام المحاكم بكل صدق ودقة وأمانة وإخلاص، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها". ج- يُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى المديرية.
0

المادة:

المادة 5- أ- تنشأ في المحاكم التي يحددها الوزير وحدة تنظيمية تتبع المديرية، تقوم بمتابعة تنفيذ قرار المحكمة بإجراء الخبرة وتسمية الخبراء وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-يتولى قلم المحكمة المختصة أعمال الوحدة التنظيمية في المحاكم التي لم تنشأ فيها وحدة مستقلة.
0

المادة:

المادة 6-أ- ينشأ في الوزارة حساب أمانات خاص يسمى (حساب أجور الخبراء) تودع فيه أجور الخبير التي تحدد قيمتها المحكمة. ب- مع مراعاة أحكام المادة(84) من القانون، يتم ايداع اتعاب الخبرة الكترونيا، وتقوم الجهة المكلفة من قبل المحكمة بإيداع أجور الخبير في حساب الدعوى في (حساب أجور الخبراء). ج-تتبع الإجراءات التالية لاستيفاء أتعاب الخبرة من قبل الخبير: 1- بصدور قرار المحكمة بصرف أتعاب الخبرة المقررة تقوم الوحدة التنظيمية بتنفيذ قرار المحكمة بصرف الأتعاب. 2- بعد اتمام اجراءات الصرف المالية الكترونيا يتم تحويل أتعاب الأجور الى رقم الحساب البنكي الدولي (آيبان) الخاص بالخبير. د-يلتزم الخبير بإعادة المبالغ المقبوضة تحت حساب أتعاب الخبرة في حساب اجور الخبراء، بقرار من المحكمة وفقا لنص (86/1) مع إشعار الجهة التي قامت بالإيداع بالرد. هـ - يتم تنظيم إجراءات الإيداع والصرف المتعلقة بحساب أجور الخبراء بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 7- أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الخبرة امام المحاكم النظامية مالم يكن معتمدا ومسجلا في الجدول وفقا لأحكام هذا النظام تحت طائلة البطلان. ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أصحاب الخبرات النادرة التي لا يوجد خبراء مماثلون لهم مقيدون في الجدول بقرار مبرر من المحكمة. ج-يتم إدراج البيانات المتعلقة بالخبراء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة في جدول خاص يسمى الجدول المؤقت للخبراء المنشأ لهذه الغاية. د- يتوجب على الخبير الذي يتم اختياره وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقديم طلب لغايات السير في قيده في جدول الخبراء المعتمدين خلال ثلاثين يوما من قيده في الجدول المؤقت ، وفي حال عدم قيام الخبير الوارد اسمه في الجدول المؤقت باستكمال إجراءات الاعتماد وفقا لأحكام هذا النظام ، ويمنع على الوحدة التنظيمية تسمية أي من الخبراء المدرجين في الجدول المؤقت مع اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل ذلك.
0

المادة:

المادة 8- أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، ويكون نائبا لرئيس المجلس. 2- رؤساء محاكم استئناف كل من (محكمة استئناف عمان، محكمة استئناف اربد، محكمة استئناف معان). 3- رئيس محكمة عمان الابتدائية. 4- نقيب المحامين. 5- ستة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وللوزير الحق في إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء المدة. ب-لايجوز لأي عضو من اعضاء المجلس القيام بأعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية المختصة خلال مدة عضويته. ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
0

المادة:

المادة 9-أ- يجتمع المجلس حضوريا أو إلكترونيا بشكل كلي او جزئي كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-تحدد إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 10- أ-يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك: 1- تشكيل اللجان الفنية المختصة بناء على تنسيب الوزير. 2- اعتماد أنواع الخبرة. 3- إصدار تعليمات خاصة بامتحان تقييم المترشحين لأنواع الخبرة التي يختارها لهذه الغاية. 4- اعتماد معايير وأسس تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على توصيات اللجنة الفنية المختصة. 5- اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية المختصة. 6- اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه. 7- إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء. 8- رفع اسم الخبير نهائيا أو وقف تسجيله مؤقتا بسبب فقدانه أحد شروط التسجيل، أو وفقا للحالات الواردة في هذا النظام. 9- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات التي تقدم من المترشحين الذين لم يتم اعتمادهم في الجدول. 10- تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة على الخبراء. 11- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات على تقييم الخبراء. 12- تشكيل لجنة لاعتماد اسس احتساب أجور الخبراء. 13- إيقاع الإجراء التأديبي بحق الخبير عند ارتكابه أي مخالفة اثناء تأديته المهام الموكلة اليه. 14- تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غير الاعضاء وتحديد مهامها وصلاحياتها. 15- انهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجان الفنية المختصة، او اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام أو قبول اعتذاره كعضو في هذه اللجان. 16- اعتماد اسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية. 17- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى. ب‌- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ج-للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
0

المادة:

المادة 11-أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لكل نوع من أنواع الخبرة، من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء. ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية المختصة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها سواء كان حضوريا او إلكترونيا على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج‌- في حال غياب عضو من أعضاء اللجنة الفنية المختصة عن حضور اجتماعاتها دون عذر يقبله رئيس اللجنة لمدة لا تقل عن ثلاث مرات في السنة الواحدة فللمجلس بناء على تنسيب رئيس اللجنة إلغاء عضويته، وتعيين عضواً آخر مكانه. د- في حال غياب رئيس اللجنة الفنية المختصة عن حضور اجتماعاتها دون عذر يقبله الوزير لمدة لا تقل عن ثلاث مرات في السنة الواحدة، فللوزير التنسيب للمجلس بإلغاء عضويته، وتعيين رئيس آخر مكانه، من أعضاء اللجنة أو خارجها. هـ-يعين المجلس مقررا لاجتماعات اللجان الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت. و-تثبت بمحاضر قرارات اللجان الفنية وتعتبر جزءا من السجل.
0

المادة:

المادة 12-تتولى اللجنة الفنية المختصة المهام والصلاحيات التالية: 1- اقترح أنواع الخبرة الرئيسة والتصنيفات الفرعية التابعة لها. 2- اقتراح معايير تأهيل الخبراء. 3- اقتراح أسس لاعتماد الخبراء في كل خبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة أعمالهم. 4- دراسة طلبات الخبرة المقدمة من المترشحين وفقا لشروط وأسس ومعايير الاعتماد واصدار توصياتها بشأنهم ورفعها للمجلس.
0

المادة:

المادة 13-أ- يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير والأسس التي يعتمدها المجلس. 2- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية. 3- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل المرجع المختص. 4- أن يكون مستوفياً للشروط والمتطلبات اللازمة لتقديم الخبرة وفقاً للتشريعات التي تحكم مهنته. 5- أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل لمدة خمس سنوات. 6- أن يدفع البدل المقرر وفقا لأحكام هذا النظام. ب-مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة يشترط في أنواع الخبرة التي يحددها المجلس اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 14-أ -يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه. 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله. 3-ألا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المناطة به. ب- يتوجب على الشخص المعنوي المسمى للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، تكليف أحد العاملين لديه من الخبراء المعتمدين لدى الوزارة وممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام والمعايير التي يقرها المجلس سندا لأحكام المادة (6/3) من النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة. ج- على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك.
0

المادة:

المادة 15-يجب على الخبير عند مزاولة مهنة الخبرة الالتزام بما يأتي: - 1- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك. 2- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه بنفسه، وله أن يستعين في أداء المهمة الموكلة إليه، بأيٍّ من الخبراء العاملين لديه في حال كان شخصا اعتباريا، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه. 3- ألا يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. 4- ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بموضوع الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها. 5- في حال كان الخبير موظفاً حكومياً، يشترط ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي ينظره. 6- عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه وإن كان شفاهة أو اطلعه على مستنداته أو سبق وأن أصدر أي تقارير خبرة استشارية بشأنه عند طرح الموضوع أمام المحاكم. 7- الامتناع عن التواصل بأي وسيلة مع أطراف الدعوى إلا بعلم المحكمة وموافقتها، وفي الحدود اللازمة لأداء مهمته كخبير. 8- تحديث البيانات المتعلقة بشهادة عدم المحكومية وشهادة مزاولة المهنة للخبراء الذين يقتضي اعتمادهم ذلك خلال شهر كانون ثاني من كل عام تحت طائلة الإيقاف المؤقت. 9- أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المعتمد خبرته، وفق الخطط التدريبية المعتمدة. 10- أن يقرن اسمه ورقم قيده في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. 12- أن يخطر الوزارة بعنوانه المصرح به لدى دائرة الأحوال المدنية ووفقا للتشريعات الخاصة بذلك، وكل تعديل يطرأ على العنوان، وأن يقوم بتحديث بياناته لدى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل. 13- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها. 14- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير.
0

المادة:

لمادة 16-أ- يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول وفقا لأحكام هذا النظام لكل نوع خبرة تم اعتماده فيها، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام والإجراءات المقررة في هذا النظام. ب-يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. ج-على الخبراء المدرجين في الجدول تقديم طلب تجديد لقيده في الجدول لكل فرع من الخبرة ذلك خلال شهري (كانون ثاني، وشباط) من كل عام، ودفع بدل التجديد المقرر وفقا لأحكام هذا النظام تحت طائلة ايقافهم عن القيام بأعمال الخبرة أمام المحاكم المختصة لمدة تسعين يوما مؤقتا من السجل بقرار من المجلس، وفي حال عدم القيام بذلك يصدر قرار بشطبه نهائيا من الجدول من المجلس.
0

المادة:

المادة17-أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبير بأن يكون من بين خبراء الدور المقيدين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص استئناف أخرى. ب-عند اجراء الخبرة لأول مرة في الدعوى من قبل خبير منفرد يجب تعيين الخبير صاحب الدور في نوع الخبرة المطلوبة وفقا لتسلسل جدول الخبراء المعتمد لدى الوزارة وفي حال تعذر ذلك بسبب اعتذار الخبير أو اعتراض أحد أطراف الدعوى لوجود سبب مبرر تقبله المحكمة، للمحكمة تعيين صاحب الدور الذي يليه.
0

المادة:

المادة 18-أ- لغايات تقييم الخبراء، يتم السير بالإجراءات التالية:- 1- يجري تقييم اداء الخبراء من المحكمة والوحدة التنظيمية بعد ايداع تقرير الخبرة من قبلهم، ذلك وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية، على ان تكون نسبة التقييم من قبل المحكمة ( 60% ) ونسبة ( 40%) للوحدة التنظيمية. 2- تقوم المديرية بمتابعة تقارير الأداء في نهاية كل سنة ميلادية، وفي حال كان متوسط التقييم للخبير متوسطا او ضعيفا يتم تبليغه بتقييمه خلال (10) عشر أيام عمل بالوسائل الإلكترونية المتاحة. 3- للخبير الاعتراض على نتيجة التقييم في حال حصوله على تقييم ضعيف أمام لجنة الاعتراض المختصة والمشكلة بموجب أحكام هذا النظام وفقا للطرق المعتمدة خلال (7) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 4- ترفع اللجنة توصياتها بنتيجة الاعتراض الى المجلس خلال مدة لاتزيد على 60 ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض إليها. 5- يصدر المجلس قراره بنتيجة الاعتراض المقدم من اللجنة، ويكون القرار الصادر عنه نهائياً. ب- على ضوء نتيجة تقييم الخبير، يتخذ المجلس واحدا أو أكثر من الإجراءات التالية: - 1- توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه حال حصوله على تقييم ضعيف لأول مرة. 2- إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية المختصة لمدة لا تزيد على (12شهراً). 3- شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حصوله على تقييم (ضعيف) لمرتين او أكثر خلال سنتين. ج-في حال كان تقييم الخبير متوسطا، فيحق للخبير الاعتراض على تقييم أدائه الى لجنة الاعتراض حسب الأصول المقررة في هذا النظام ، وفي حال ثبوت نتيجة التقييم يقرر المجلس إلزامه بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة أو إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية المختصة لمدة لا تزيد على(6 ) ستة أشهر.
0

المادة:

المادة 19-أ- للمجلس ايقاع إحدى العقوبات التالية أو اكثر بحق الخبير في حال ارتكابه أي مخالفة تتعلق بمهام عمله المكلف بها: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- رفع اسم الخبير من جدول الخبرة للمدة التي يراها المجلس مناسبة. 4- شطب اسم الخبير وإلغاء اعتماده من جدول الخبراء. ب‌- في حال ان صدر قرار بعقوبة نهائية بحق الخبير يتم إشعار المحكمة التي كلفت الخبير بمهام الخبرة بهذه العقوبة. ج-في حال توجيه أي من العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إدراج العقوبة في ملف الخبير أمام المحكمة.
0

المادة:

المادة 20- يتولى المدير:- أ‌- الإشراف على السجل. ب‌- تنفيذ قرارات المجلس. ج-الإشراف على موظفي المديرية في الوزارة والوحدات التنظيمية في المحاكم. د-أي أمور أخرى يكلّف بها من قبل المجلس.
0

المادة:

المادة 21-أ-يشكل المجلس لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين، والذين لم يتم التوصيه باعتمادهم من قبل اللجنة الفنية المختصة، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من بينهم الرئيس. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين الكترونيًا. 2- إعداد تقرير بنتائج دراسة الاعتراض ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. 3- على المترشحين المنصوص عليهم في هذه المادة تقديم طلب الاعتراض الكترونيا خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بهذه التوصية من قبل المديرية. ج-تتبع اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراضات الإجراءات التالية: 1- دراسة أسباب رفض طلب الاعتماد والاعتراضات المقدمة بشأنها. 2- دراسة ملف المترشح والوثائق المرفقة بطلب الاعتماد. 3- طلب أي معلومات أو وثائق إضافية من المترشح أو الجهات المختصة عند الحاجة. 4- يتم البت في طلبات الاعتراض خلال 14 يوما من تاريخ إحالة الاعتراض. 5- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقييم المؤهلات الفنية أو المهنية للمترشح عند الضرورة. د- لا يمنع المترشح نتيجة قرار رفض الاعتماد من المجلس من تقديم طلب جديد حال زوال أسباب الرفض او تعزيز البيانات التي تبين انها كانت سبب الرفض. هـ- يتم تبليغ المترشح بقرار اللجنة بالوسائل الالكترونية المتاحة والمعتمدة.
0

المادة:

المادة 22-أ- يشكل المجلس لجنة للنظر في الشكاوى الواردة بحق الخبراء من ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس. ب-تتلقى المديرية الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء وترفعها للجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء بسبب مخالفات مهنية أو مسلكية. 2- إعداد تقرير بنتائج دراسة الشكوى ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس. د- تتبع لجنة النظر في الشكاوى الإجراءات التالية: 1- دراسة الشكوى وطلب المعلومات أو الوثائق اللازمة إن ارتأت ذلك. 2- تبليغ الخبير بالشكوى المقدمة بحقه وتمكينه من تقديم دفاعه ، في حال الحاجة الى ذلك. 3- سماع أقوال الخبير أو أي شخص ترى اللجنة ضرورة سماع أقواله. 4- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ورفع التوصيات إلى المجلس. هـ - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء أو المختصين في اي من المجالات ذوات الصلة بموضوع الشكوى. و- إذا ثبت للجنة ارتكاب الخبير مخالفة مهنية أو مسلكية فلها التوصية للمجلس بإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام. ز- للمجلس الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى او تعديلها او حفظ الشكوى.
0

المادة:

المادة 23- أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على تقييم الخبراء) من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس. ب-تتولى اللجنة المهام التالية: 1- النظر في الاعتراضات المقدمة من الخبراء على نتائج تقييم أدائهم. 2- التحقق من سلامة إجراءات التقييم ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة. 3- رفع التوصيات المناسبة للمجلس. ج- تتبع اللجنة في نظر الاعتراضات الإجراءات التالية: 1- دراسة تقارير التقييم المتعلقة بالخبير المعترض ، ولها في سبيل ذلك طلب أي معلومات أو وثائق إضافية. 2- الاستماع إلى الخبير المعترض اذا ارتأت ضرورة ذلك. 3-إعداد تقرير بنتيجة الاعتراض ورفعه إلى المجلس.
0

المادة:

المادة 24- أ-يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها. 2- اقتراح أجور للخبراء بما يراعي طبيعة الخبرة ونطاقها ومدتها والجهد المبذول لادائها. 3- مراجعة أسس احتساب الأجور بصورة دورية واقتراح تعديلها عند الحاجة. 4- دراسة أي مسائل تتعلق بأجور الخبراء يحيلها المجلس إليها. 5-رفع التوصيات المتعلقة بأجور الخبراء إلى المجلس لاعتمادها.
0

المادة:

المادة 25- أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء المقابلات والامتحانات للمترشحين للخبرات التي يختارها وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع اسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية. 2- عقد الامتحانات اللازمة حسب نوع الخبرة التي تراها لازمة، والاشراف عليها. 3- رفع قائمة بأسماء المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات والمقابلات بنجاح إلى المجلس لغايات اعتمادها. ج- تقوم اللجنة في سبيل تحقيق المهام الممنوحة لها بالاجراءات التالية : 1- إجراء الامتحانات اللازمة لاعتمادهم خبراء في أنواع الخبرة التي يقرر المجلس إخضاعها للامتحان. 2- إجراء المقابلات الشخصية للمترشحين للتحقق من كفاءتهم المهنية وقدرتهم على أداء أعمال الخبرة أمام المحاكم. 3- تقييم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية للمترشحين. 4- وضع معايير تقييم الامتحانات والمقابلات بالتنسيق مع المجلس. 5- إعداد نتائج الامتحانات والمقابلات وترتيب المترشحين وفق درجاتهم. 6- رفع قائمة بأسماء المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات والمقابلات بنجاح إلى المجلس لاعتمادهم وفق أحكام هذا النظام. ج- ترفع اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. د - تسري أحكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة (18 ) من هذا النظام.
0

المادة:

المادة 26- تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد. 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- ) 50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة. 4- (10) دنانير عند تجديد طلبه عن كل فرع من فروع الخبرة وفقا لأحكام المادة (..) من هذا النظام. ب-إذا كان شخصا معنويا 1-(50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء 2 (250) -دينارا عند التسمية في جدول الخبراء 3-(125) دينارا عند التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.
0

المادة:

المادة 27-أ- على كل مترشح أعيد طلبه لاستكمال النواقص تصويب وضعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إعادة الطلب اليه، تحت طائلة إلغاء الطلب. ب-على كل مترشح تم اعتماد طلبه دفع البدل المقرر خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه باعتماد طلبه تحت طائلة إلغاء الطلب.
0

المادة:

المادة 28- يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام مبلغ (30) دينار عن كل جلسة وبحد اقصى مبلغ (150) دينار في الشهر الواحد.
0

المادة:

المادة 29- أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب-تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بأحكام هذا النظام نافذة وسارية الى أن تلغى او تعدل او يصدر ما يحل محلها.
0

المادة:

المادة 30- يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

128

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية