لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مشروع نظام مفتشي العمل رقم () لسنة 2026

نشر من قبل : وزارة العمل | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام مفتشي العمل لسنة 6202) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2) أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل. الوزير :وزير العمل. الأمين العام : الأمين العام للوزارة. القانون : قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. مديرية الامتثال:- المديرية المعنية الذي يتولى عملية الاشراف والتنفيذ ومراقبة سياسات الامثتال وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية عبر عمليات تفتيشية بهدف الحد من المخاطر ومعالجة الانتهاكات والتأكد من توافق العملية التفتيشية مع التشريعات النافذة باستخدام تقنيات رقمية حديثة ويُعتمد على مخرجاتها في تقييم الأداء وتعزيز الشفافية وضمان جودة العملية التفتيشية. المفتش :- الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي المحددة في قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه للتحقق من شروط وظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنية. المديرية : المديرية المعنية بإجراءات التفتيش على تطبيق أحكام القانون. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات أو أي نشاط أخر يخضع لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. القائم على النشاط الاقتصادي:- المالك او المدير او اي شخص يمثل النشاط في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش. صاحب العمل :- كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر. المؤسسة:- الجهة التي تقدم خدمات او تعمل في انتاج السلع او توزيعها. انظمة التفتيش الإلكترونية:- كافة عمليات التحول الإلكتروني والرقمنة والتي تهدف إلى أتمته ورقمنه كافة عمليات التفتيش والخدمات المقدمة لاصحاب العمل والعمال بما فيها نظام الإنذار المبكر. منصة حماية:- نظام الكتروني معد من قبل الوزارة يهدف الى تمكين العمال واصحاب العمل من تقديم الشكاوى العمالية وتوثيقها ومتابعتها الكترونياً مما يسهل الاجراءات ويضمن سرعة المعالجة والمحافظة على حقوق العامل وصاحب العمل. أدوات التفتيش : جميع الوسائل والمعدات التي تُزود بها فرق التفتيش ويُشترط استخدامها أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية لضمان قيام المفتش بمهامه. الخطة التنفيذية : وثيقة ورقية أو الكترونية مفصلة تعدها المديرية المعنية بشكل سنوي تحدد الأهداف الرئيسية والفرعية لعمليات التفتيش خلال فترة زمنية محددة ومؤشرات قابلة للقياس، وتهدف إلى توجيه وتنسيق جهود فرق التفتيش لضمان الكفاءة والفعالية في أدائهم لمهامهم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة (3) يهدف التفتيش إلى ما يلي : ‌أ. التحقق من تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ‌ب. تقديم المعلومات التقنية والتوعية والتوجيه والنصح والمشورة لأصحاب العمل والعمال لضمان الامتثال للأحكام القانونية وذلك للتأكد من التزام المؤسسات بقوانين العمل، الصحة، السلامة، الواردة في القانون والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة لاجراءات التفتيش على النشاط الاقتصادي. ‌ج. تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة وأصحاب العمل وممثليهم من جهة وبين الوزارة والعمال وممثليهم من جهة اخرى وذلك لغايات تطبيق أحكام القانون. ‌د. جمع المعلومات والبيانات الخاصة بتنظيم سوق العمل. ‌ه. رفع الوعي وتعزيز السلامة والصحة المهنية تحديد المخاطر، تقييمها، وتوجيه المؤسسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية. ‌و. حماية حقوق العمال ومتابعة تطبيق شروط العمل العادلة، الأجور، ساعات العمل، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من التمييز. ‌ز. الوقاية والتصحيح وذلك باكتشاف المخالفات مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
0

المادة:

المادة (4) تلتزم الوزارة لضمان العملية التفتيشية توفير ما يلي :- 1. الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقاً للقوانين والانظمة والتشريعات الناظمة. 2. عقد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير المفتشين. 3. توفير الوسائل المتاحة لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية بشأن المخالفات التي قد يرتكبها المفتش من خلال تطبيق نظام الاعتراض على قرارات التفتيش. 4. اعتماد قوائم التفقد الخاصة بالعملية التفتيشية بموجب قرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية. 5. اعداد مدونة سلوك الوظيفي للمفتشين وتوقيع كافة المفتشين عليها بحيث تضمن التزام المفتشين بممارسة العمل بحرفية ونزاهة وحيادية في تنفيذ مهامهم. 6. انشاء قاعدة بيانات للمؤسسات فيما يتعلق بمدى التزام المؤسسات بالأنظمة والتعليمات والقرارات وبالتنسيق مع المديريات المعنية في الوزارة. التفتيش المركزية ومديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني ومديرية الامتثال. 7. اعتماد تصنيف المؤسسات وتحديد مستواها وذلك وفقاً للاسس والمعايير التي توضع لهذه الغاية مثل نوع النشاط الاقتصادي، حجم المؤسسة، عدد العمال فيها، سجل المخالفات السابق، طبيعة العمالة، مستوى السلامة والصحة المهنية، الالتزام بالأجور وساعات العمل، الامتثال القانوني لكافة التشريعات النافذة. 8. توفير وتهيئة أدوات التفتيش اللازمة لتمكين مفتشي العمل من القيام بمهامه، وتوجيهه للطريقة الأمثل لاستخدامها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. بطاقة تعريفية خاصة به وفقاً للأنموذج الذي تعتمده الوزارة لذلك. 2. اسم مستخدم يمكنه من استخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بأعمال التفتيش 3. كاميرا التفتيش المحمولة. 4. أجهزة لوحية. 5. معدات الوقاية الشخصية.
0

المادة:

المادة (5):- أ - يشترط في من يفوض بالتفتيش على النشاط الاقتصادي ما يلي: 1. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الهندسة أو الطب. 2. أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية. 3. أن يكون قد تلقى تدريباً ميدانياً على أعمال التفتيش برفقة مفتش العمل لمدة ستة أشهر. ب‌. تحدد درجات التصنيف الفني لمفتشي العمل على النحو التالي:- 1. مفتش عمل رئيسي . 2. مفتش عمل. 3. مفتش عمل مساعد. 4. مفتش عمل متدرب (ضابط تفتيش). ج. يتم تصنيف مفشي العمل وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي الفعلية لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي:- ‌أ. المؤهلات الإكاديمية. ‌ب. الخبرة. ‌ج. نتائج التقييم. ‌د. الدورات التدريبية التي حصل عليها. ‌ه. عدد الزيارات الميدانية. ‌و. اي معايير ترتأيها الوزارة وفقاً لتعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي العمل لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة (6):- تتولى مديرية التفتيش بالاضافة الى المهام والمسؤوليات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي ما يلي: ‌أ. وضع خطط تنفيذية سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ‌ب. التفتيش على مواقع العمل المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع مديريات المعنية المختصة باجراء التفتيش في المركز والميدان، للوقوف الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الأردني. ‌ج. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأت المخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ‌د. استقبال الشكاوى العمالية المتعلقة بمخالفات تشريعات العمل ودراستها وتوجيهها الى الجهات المختصة متابعة اجراءات معالجتها . ‌ه. متابعة نتائج الزيارات التفتيشية والتحقق من معالجة المخالفات واجراءات تصويب اوضاع المنشأت وفقاً للتشريعات النافذة. ‌و. تحديد اولويات العملية التفتيشية على مواقع العمل وفقاً لمستوى ودرجة الخطورة والالتزام باحكام التشريعات. ‌ز. اعداد وتنفيذ وتنظيم ادارة الحملات التفتيشية على المنشأت والعمالة الوافدة بما يحقق تنظيم سوق العمل. ‌ح. التنسيق مع الجهات الرقابية والامنية والقضائية ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة بشأن المخالفات التي تتطلب اجراءات او اختصاصات مشتركة. ‌ط. تصنيف المؤسسات وتحديد مستواها وذلك وفقاً للاسس والمعايير التي توضع لهذه الغاية مثل نوع النشاط الاقتصادي، حجم المؤسسة، عدد العمال فيها، سجل المخالفات السابق، طبيعة العمالة، مستوى السلامة والصحة المهنية، الالتزام بالأجور وساعات العمل، الامتثال القانوني لكافة التشريعات النافذة. ‌ي. رفع الوعي وتعزيز اجراءات وتوجيه المؤسسات لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من المخالفات في بيئة العمل وإعداد البرامج والإشراف على تقديم المشورة لمؤسسات القطاع الخاص والعاملين للتوعية بقانون العمل المتعلقة بحقوق اصحاب العمل والعمال. ‌ك. وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية وتحديثها بشكل دوري وفقاً لمتطلبات العمل، وإلزام المفتشين باستخدامها. ‌ل. إعداد التقارير الشهرية والسنوية حول أعمال التفتيش ورفعها للمرجع المختص متضمنة ما يلي:- 1. عدد مفتشي العمل في المديرية وتصنيفاتهم. 2. المؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 3. اعداد وتصنيف انواع الزيارات التفتيشية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة. 4. الإجراءات القانونية المتخذة. 5. عدد الشكاوي العمالية. 6. عدد الحملات التفتيشية. 7. عدد انشطة رفع الوعي المنفذة. 8. عدد العمال الصادر بحقهم قرار تسفير. ‌م. اتخاذ الاجراءات الوقائية من خلال التدقيق على نظام الانذار المبكر الذي يتيح معرفة واقع الحال الشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق العاملين فيها. ‌ن. إعداد وإصدار الأدلة الارشادية الخاصة والاجراءات المتعلقة بالعملية التفتيشية وتحديثها وفقاً للتشريعات والممارسات المعتمدة. ‌س. تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات والسياسات والاجراءات ذات الصلة بالتفتتيش استناداً الى نتائج التطبيق العملي للتشريعات.
0

المادة:

المادة (7): تتولى مديرية السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى المهام والمسؤوليات المعتمدة ما يلي:- ‌أ- وضع خطط تنفيذية سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ‌ب- تصنيف المؤسسات وتحديد مستواها وذلك وفقاً للاسس والمعايير التي توضع لهذه الغاية مثل نوع النشاط الاقتصادي، حجم المؤسسة، عدد العمال فيها، سجل المخالفات السابق، طبيعة العمالة، مستوى السلامة والصحة المهنية، الالتزام بالأجور وساعات العمل، الامتثال القانوني لكافة التشريعات النافذة. ‌ج- وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية وتحديثها بشكل دوري وفقاً لمتطلبات العمل، وإلزام المفتشين باستخدامها. ‌د- إلاشراف على إعداد تقرير إحصائي شهري عن نشاطات مفتشي السلامة والصحة المهنيةفي جميع المديريات في المركز والميدان. ‌ه- رفع الوعي وتعزيز اجراءات وتوجيه المؤسسات لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من المخالفات في بيئة العمل وإعداد البرامج والإشراف على تقديم المشورة لمؤسسات القطاع الخاص والعاملين للتوعية بقانون العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ‌و- رصد حوادث وإصابات العمل من خلال آلية إبلاغ واضحة وفعّالة يتم من خلالها إعداد قواعد بيانات واضحة بهذا الخصوص يتم من خلالها تحديد الأولويات في مجال السلامة والصحة المهنية. ‌ز- التحقيق في حوادث وإصابات العمل ووضع الحلول اللازمة للحد من تكرارها. ‌ح- إصدار اعتمادات كوادر السلامة والصحة المهنية ولجان السلامة للمؤسسات بحسب اشتراطات قانون العمل الأردني. ‌ط- التفتيش على مواقع العمل المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع مديريات تفتيش العمل في المركز والميدان، للوقوف على مصادر الخطر والتي ينجم عنها حوادث وإصابات العمل وتوجيه المؤسسات بآلية تطبيق والالتزام بأحكام قانون العمل الأردني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. ‌ي- اتخاذ الاجراءات الوقائية من خلال التدقيق على نظام الانذار المبكر الذي يتيح معرفة واقع الحال الشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق العاملين فيها. ‌ك- إعداد وإصدار الأدلة الارشادية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. ‌ل- إعداد التقارير الشهرية والسنوية حول أعمال التفتيش ورفعها للمرجع المختص متضمنة ما يلي:- 1. عدد مفتشي العمل في المديرية وتصنيفاتهم. 2. المؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 3. اعداد وتصنيف انواع الزيارات التفتيشية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة. 4. الإجراءات القانونية المتخذة. 5. حوادث واصابات العمل والامراض المهنية. 6. عدد اعتمادات السلامة والصحة المهنية. 7. عدد انشطة رفع الوعي المنفذة. 8. عدد المؤسسات الملتزمة بتقييم المخاطر. ‌م- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات والسياسات والاجراءات ذات الصلة بالتفتتيش استناداً الى نتائج التطبيق العملي للتشريعات.
0

المادة:

المادة (8) تتولى مديرية الامتثال بالاضافة الى المهام الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي ما يلي:- ‌أ. تحديث قاعد البيانات وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات ليصار الى عملية التفتيش على النشاط الاقتصادي لغايات تفعيل خطط التفتيش . ‌ب. وضع معايير لتصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد مستواه وذلك حسب نوع النشاط الإقتصادي وحجم المؤسسة، عدد العمال فيها، سجل المخالفات السابق، طبيعة العمالة، مستوى السلامة والصحة المهنية، الالتزام بالأجور وساعات العمل، الامتثال القانوني لكافة التشريعات النافذة. ‌ج. يلتزم مدراء المديريات التابعة لوزارة العمل ورؤساء الأقسام الذي يوجد داخل هيكلها التنظيمي مفتشي العمل بضرورة تأكيد توثيق الزيارات التفتيشية من خلال كاميرات التفتيش المخصصة لكل مفتش عمل وعدم السماح بالزيارات التفتيشية أو التخطيط لها من قبل رئيس القسم قبل التأكد من وجود الكاميرات المخصصة لعملية التفتيش. ‌د. اعتماد آلية التقييم الذاتي في عمليات التفتيش من خلال اتاحة وتهيئة الأنظمة الإلكترونية لصاحب العمل لتمكينه من إجراء التقييم الذاتي وفق قرار يصدره الوزير لهذه الغاية تبين فيه الية التقييم الذاتي وما هي الانشطة الاقتصادية المسموح لها باجراء التقييم ونتائج ملخص الزيارات التفتيشية والاجراءات المتخذة بحقه والية الاعتراض على اجراءات وقرارات مفتش العمل وذلك والاستفادة من كافة الخدمات الأخرى المتاحة له من خلالها. ‌ه. اتاحة وتهيئة الأنظمة الإلكترونية للعامل من خلال المنصات وذلك لتمكينه من الاستفادة من بيان الية تقديم الشكاوى ونتائجها واي خدمات اخرى متاحة له من خلالها. ‌ع. إعداد التقارير الشهرية والسنوية حول أعمال التفتيش ورفعها للمرجع المختص متضمنة ما يلي:- 1. عدد مفتشي العمل في المديرية وتصنيفاتهم. 2. المؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 3. اعداد وتصنيف انواع الزيارات التفتيشية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة. 4. الإجراءات القانونية المتخذة. 5. عدد الشكاوي العمالية. 6. عدد الحملات التفتيشية. 7. عدد انشطة رفع الوعي المنفذة. 8. عدد العمال الصادر بحقهم قرار تسفير. ‌و. اعداد واصدار الادلة الارشادية الخاصة لتقييم العملية التفتيشية وضمان جودتها. ‌ز. يتم تقييم مفتشي العمل من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية ووفقاً لأسس يتم اعتمادها من قبل الوزير مع مراعاة الشفافية والحيادية ونقاط التمييز والقوة والضعف في اجراءات التقييم وفق الأسس التالية على سبيل المثال لا الحصر:- 1. عدد الأنشطة الاقتصادية أو المؤسسات التي تم التفتيش عليها من قبله. 2. جودة التقارير التي يتم اعدادها. 3. عدد الاعتراضات المبررة للجنة الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش. 4. نسبة المساهمة في انجاز خطط التفتيش السنوية والمبادرات بالخصوص.
0

المادة:

المادة (9):- تتولى وحدة التفتيش على العمالة غير الأردنية المخالفة بالاضافة الى المهام الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي ما يلي :- ‌أ. تنفيذ الزيارات والحملات التفتيشية على المؤسسات وأماكن العمل للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باستخدام العمالة غير الأردنية. ‌ب. التأكد والتحقق من قانونية استخدام العامل غير الأردني وحصوله على تصريح عمل ساري المفعول قبل استخدامه . ‌ج. التحقق من مدى مطابقة بيانات العامل وصاحب العمل الذي يعمل لديه فعلياً والوارده على تصريح العمل الساري المفعول، وضبط حالات استخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه. ‌د. التحقق من مطابقة المهنة التي يمارسها العامل فعلياً للمهنة الوارده في تصريح العمل، وضبط حالات استخدام العامل في مهنة غير المصرح له العمل بها. ‌ه. التحقق من مدة سريان مفعول تصريح العمل وضبط العمال الذين انتهت تصاريح عملهم أو الذين لم يحصلوا على التصاريح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ‌و. ضبط وتوثيق المخالفات المتعلقة باستخدام العمالة غير الأردنية، وتنظيم الضبوطات والتقارير التفتيشية اللازمة. ‌ز. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين، بما في ذلك إحالة المخالفات للجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية. ‌ح. متابعة إجراءات تصويب أوضاع العمالة المخالفة وأصحاب العمل، والتحقق من إزالة المخالفة ضمن المدد والإجراءات المحددة في التشريعات والقرارات النافذة. ‌ط. متابعة قرارات تسفير العمالة غير الأردنية المخالفة الصادرة وفق أحكام القانون، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها. ‌ي. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات التي تستدعي ذلك، ولا سيما الجهات المختصة بالإقامة والحدود والأمن العام، بما يسهم في ضبط العمالة المخالفة وتنفيذ الإجراءات القانونية. ‌ك. إجراء حملات تفتيشية دورية وموجهة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستخدم فيها العمالة غير الأردنية وبشكل مرتفع وبصورة مخالفة. ‌ل. التحقق من الشكاوى والبلاغات المتعلقة باستخدام العمالة غير الأردنية بصورة مخالفة، والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . ‌م. اقتراح الإجراءات الوقائية والتصحيحية للحد من تكرار مخالفات استخدام العمالة غير الأردنية. ‌ن. التنسيق والمتابعة مع مديريات التشغيل بشأن مدى توافر فرص عمل للاردنيين في المهن والقطاعات التي يتم ضبط استخدام العمالة غير الأردنية فيها، وبما ينسجم مع الغاية من احلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية. ‌س. اعداد واصدار الادلة الارشادية الخاصة لتقييم العملية التفتيشية وضمان جودتها. ‌ف. إعداد التقارير الشهرية والسنوية حول أعمال التفتيش ورفعها للمرجع المختص متضمنة ما يلي:- 1. عدد مفتشي العمل في المديرية وتصنيفاتهم. 2. المؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 3. اعداد وتصنيف انواع الزيارات التفتيشية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة. 4. الإجراءات القانونية المتخذة. 5. عدد الشكاوي العمالية. 6. عدد الحملات التفتيشية وتصنيف المخالفات حسب القطاع والمهنة والمنطقة ونوع المخالفة. 7. عدد العمال الصادر بحقهم قرار تسفير
0

المادة:

المادة (10):- يلتزم رؤساء الاقسام في مديريات التفتيش والعمل بالاضافة الى المهام الوارده في بطاقة الوصف الوظيفي بما يلي: ‌أ. التأكد من تفريغ البيانات من الكاميرات الخاصة بالمفتشين والموجودة في الحاضنة الخاصة بها، وفي حال وجود أي خلل الاتصال بشكل مباشر قسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش واعلامهم بفقدان أي كاميرا بشكل مباشر. ‌ب. متابعة الزيارات التفتيشية من خلال التطبيق الخاص بالكاميرات التفتيشية والتأكد من الالتزام المفتشين بالتفتيش حسب التخطيط المسبق لهم. ‌ج. تقييم الزيارة التفتيشية والتواصل مع قسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش عند وجود ملاحظات على العملية التفتيشية وارسال تقرير مفصل بالواقعة. ‌د. متابعة الشكاوى المحولة للمفتشين وتقييم الية حل الشكوى والردود المدخلة على الانظمة الالكترونية.
0

المادة:

المادة (11):- ‌أ. تتولى الاقسام المعنية في مديرية الامتثال لعمليات التفتيش العمل بالاضافة الى المهام والمسؤوليات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي ما يلي:- 1. التنظيم والتنسيق بين مديرية التفتيش ومديريات واقسام التفتيش في الميدان وتوثيق الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي العمل . 2. متابعة حسن سير العملية التفتيشية بشكل مباشر ومرئي من خلال الكاميرات الخاصة بمفتشي العمل بالاضافة لمتابعة التسجيلات الخاصة بالزيارات التفتيشية والتأكد من توثيقها وسلامة حفظها واتساق الإجراءات المتخذة خلالها . 3. أعداد تقارير دورية احصائية وتحليلية حول الإمتثال وجودة أداء فرق التفتيش من خلال الزيارات الميدانية. 4. تدقيق تقارير ومحاضر التفتيش للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية ودقة وصف المخالفات المحررة من قبل مفتشي العمل. 5. التحقق من التزام مفتشي العمل لقواعد وسلوك واخلاقيات الوظيفية ومتطلبات النزاهة والحياد والسرية. 6. اعداد ادلة ونماذج والمعايير الفنية الخاصة بضبط جودة اعمال التفتيش وتطويرها. 7. اقتراح الاجراءات التصحيحية وخطط لتحسين لرفع كفاءة وجودة اعمال التفتيش. 8. تحليل اداء مفتشي العمل للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد احتياجاتهم التدريبية اللازمة، وذلك لتطوير العنصر البشري ومهاراتهم. 9. تقديم الدعم الفني وبشكل فوري لمفتشي العمل وتوجيهه لاتخاذ افضل ممارسات العملية التفتيشية. ‌ب. تخول صلاحية الدخول والاطلاع على التسجيلات الواردة الى قسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش لمديرية التفتيش ووحدة الرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة، ولا يجوز الاطلاع على هذه التسجيلات الا بعد الحصول على موافقة المرجع المختص مع الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والحفاظ على السرية والالتزام بإلية الافصاح عن المعلومات. ‌ج. لغايات تنظيم عملية السجلات المودعة لدى مديرية الامتثال لعمليات التفتيش يتم العمل على ما يلي: 1. حفظ التسجيلات الخاصة بمديرية الامتثال لعمليات تفتيش العمل من خلال خوادم (سيرفرات) خاصة بذلك . 2. عند وصول الخوادم الى طاقتها التخزينية يتم حذف التسجيلات على اساس اقدمية تاريخ التسجيل لدى قسم المراقبة والتحكم مع مراعاة عدم حذف اي تسجيل لم يمضي عليه اقل من سنة كحد ادنى أو وجود شكوى او تحقيق او دعوى قضائية. 3. تتم عملية حذف التسجيلات بموجب لجنة مشكله لهذه الغاية وتوثق بموجب محاضر حسب الاصول.
0

المادة:

المادة (12):- أ. يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1. التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة بهدف رفع الوعي والوقاية. 2. تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. 3. التفتيش بناءً على شكوى الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول على المؤسسة أو النشاط الاقتصادي. 4. التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو في حال طلب القائم على النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش. ‌ب- يتم تنظيم الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال التفتيش الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمقتضياته وحسب الحاجة لكل نوع . ‌ج- تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الاقتصادي. ‌د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ وغير معلن في حالات طارئة ولأسباب مبررة.
0

المادة:

المادة (13) :- يقوم مفتشو العمل بالتحقق من التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات والتشريعات ذات العلاقة في المؤسسات ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: ‌أ. عقد اجتماع مع القائم على النشاط الاقتصادي أو من يمثله بعد دخول المنشأة والإطلاع على السجلات والوثائق اللازمة. ‌ب. إجراء الزيارات التفتيشية على المؤسسة في أي ساعة من ساعات العمل منفردين أو مجتمعين أو برفقة أي من الجهات ذات العلاقة وذلك وفقاً للخطة التنفيذية والتوجيهات والتعاميم الصادرة عن مديرية التفتيش، وإخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بوجوده في المؤسسة إلا في الحالات الزيارات المفاجئة غير المعلنة التي يعتقد فيها بأن مثل هذا الاخطار يعيق عملهم. ‌ج. القيام بجولات تفتيشية على المؤسسات للتأكد من شروط وظروف العمل . ‌د. التحقق من قيام صاحب العمل باجراء تقييم المخاطر المهنية المحتملة في اماكن العمل وتحديدها وتوثيقها ومراجعتها دورياً للحد من اثارها. ‌ه. الدخول إلى جميع مواقع المؤسسة واستخدام كاميرات التفتيش المتخصصة لغايات توثيق مجريات الزيارة التفتيشية صوتياً وبصرياً، وإخطار صاحب العمل بذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة واحترام خصوصية العاملين والمتواجدين في المؤسسة، وتجنب التصوير في مواقع المؤسسة التي لا علاقة لها بالعمل. ‌و. الإطلاع على أي سجلات أو كشوفات أو وثائق أخرى تتعلق بالعمل وأخذ صور أو نسخ عنها أو مقتطفات منها، وأخذ عينات من المواد المستعملة والمنتجة وتحليلها لمعرفة مدى تأثيرها على صحة العاملين في المؤسسة وسلامتهم وإخطار صاحبها بذلك. ‌ز. توجيه صاحب العمل بشأن بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة. التي تشكل تهديدا لصحة العمال وسلامتهم وذلك خلال المدة التي يرونها مناسبة لذلك. ‌ح. التحقق وحل الشكاوى العمالية المقدمة من قبل العمال . ‌ط. تدوين الملاحظات في استمارة التفتيش الخاصة بنوع الزيارة. ‌ي. إعداد تقرير بنتائج الزيارات التفتيشية والإجراءات القانونيةالمتخذة وأي تقارير أخرى تتعلق بأوضاع المؤسسات التي يزورها. ‌ك. إجراء زيارات تقييم دورية او مفاجئة غير معلنة للمؤسسات وذلك ضمن نطاق صلاحياته وذلك لبيان مدى التزامه بالتشريعات النافذة. ‌ل. مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع اقوالهم والاستفسار وطرح الاسئلة لغايات التفتيش. ‌م. اتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات لمنح الانذارات والاغلاقات وتحرير المخالفات. ‌ن. يراعى عند استخدام وسائل التوثيق الالكتروني احكام التشريعات النافذة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية والاسرار التجارية. ‌س. اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:- 1. إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستدعي إجراء فوريا ومباشرا وكانت للمفتش صلاحية اتخاذ الاجراء فيقوم المفتش وفقاً للتشريعات ذات العلاقة باتخاذ الإجراء المحدد ، وعليه تسليم القائم على النشاط الاقتصادي نسخة تبين الإجراء الفوري المتخذ. 2. اذا لم تكن للمفتش أي صلاحية لاتخاذ اجراء، تقوم جهة التفتيش وبعد استلامها تقرير التفتيش بإصدار القرار اللازم وفقا لتشريعاتها ، وتسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القائم على النشاط الاقتصادي أو ارسالها على العنوان المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية.
0

المادة:

المادة (14):- يترتب على المفتش أثناء قيامه بأعمال التفتيش وبواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة ما يلي: ‌أ. ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ‌ب. التقيد بالمهام والواجبات التي يكلف فيها ضمن اختصاص الوظيفة. ‌ج. الالتزام بنقل وتبادل المعرفة. ‌د. ارتداء البطاقة التعريفية الخاص بمفتشي العمل. ‌ه. ارتداء السترة الخاصة بمفتشي العمل وتثبيت الكاميرا بالمكان المحدد على السترة. ‌و. تشغيل تسجيل الفيديو في الكاميرا قبل الدخول الى المؤسسة الاقتصادية والتأكد من عمل الكاميرا عند إخراجها من حاضنة الكاميرات في المديرية. ‌ز. تشغيل تسجيل الفيديو في الكاميرا في حال تم مراجعة مفتش العمل في المكتب لتوثيق الاجتماع بينه وبين صاحب العمل او من ينوب عنه او توثيق زيارة المراجعين للمفتش . ‌ح. التأكد من وضعية الكاميرا ومن عدم وجود معيقات لرؤية خلال الزيارة التفتيشية. ‌ط. التواصل بشكل مباشر مع قسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش من خلال الكاميرا المحمولة او من خلال الاتصال المباشر في حال وجود أي مشكلة خلال الزيارة التفتيشية. ‌ي. في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي أو أي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، يجوز لجهة التفتيش أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري المختص لتنفيذ مهامها. ‌ك. يلتزم مفتش العمل بالملاحظات التي يتم تزويده بها من مفتشي قسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش من خلال التواصل المباشر من خلال الكاميرا او من الاتصال المباشر خلال الزيارة التفتيشية وذلك لضمان جودة عملية التفتيش. ‌ل. اعادة الكاميرا وتثبيتها في حاضنة الكاميرات الموجودة في المديرية مع ابقائها في وضع التشغيل قبل تثبيتها في الحاضنة والتأكد من الشاشة الرئيسية للحضانة بظهور اسم المفتش وبأن التسجيلات تم ترحيلها بعد اغلاق الحاضنة الخاصة بالكاميرا. ‌م. عدم إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله أو أي سجلات أو وثائق أو صور عنها أطلع عليها أو احتصل عليها بحكم وطبيعة عمله، والتقيد بالسرية التامة بشأنها أثناء قيامه بمهامه الوظيفية أو بعد انتهاء خدمته. ‌ن. توخي الأمانة والدقة في القيام بأعمال التفتيش، وعدم القيام بالتفتيش على المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. ‌س. الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي لمفتشي العمل وتوقيع كافة المفتشين عليها بحيث تتضمن التزامهم بعدم قبول الهدايا والإكراميات والعروض والخدمات. ‌ع. الالتزام باستخدام أدوات التفتيش التي يتم تسليمها له بالطريقة الصحيحة وفق توجيهات مديرية الامتثال. ‌ف. الالتزام بتوجيهات وتعاميم مديرية التفتيش وقسم الامتثال وضبط الجودة لعمليات التفتيش والسيطرة، وتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة للقيام بأعمال التفتيش. ‌ص. الالتزام بالمظهر اللائق ومراعاة الذوق العام والاداب العامة أثناء القيام بأعمال التفتيش. ‌ق. إطلاع القائم على النشاط الاقتصادي ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل اليها أو التي سيرفعها الى جهة التفتيش والإجراءات التي سيتم اتخاذها وحسب التشريعات الخاصة. ‌ر. يراعى عند استخدام وسائل التوثيق الالكتروني احكام التشريعات النافذة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية والاسرار التجارية. ‌ش. اعلام الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
0

المادة:

المادة (15):- يلتزم صاحب العمل بما يلي: ‌أ. تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في أداء مهامه وعدم منعه من الدخول إلى المؤسسة أو أي قسم من أقسامها. ‌ب. تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بالمؤسسة والعمل والعمال التي يرى ضرورة الاطلاع عليها أو أخذ صورة عنها أو نسخها أو نسخ أي جزء منها. ‌ج. تقديم معلومات صحيحة وعدم الادلاء بمعلومات كاذبة او مضللة. ‌د. تمكين المفتش من مقابلة العمال بشكل مستقل وعدم اتخاذ اي اجراء بحق العمال بسبب اي معلومات قدمها لمفتش العمل وفقاً لأحكام هذا القانون. ‌ه. القيام بتحديد المصادر المهنية في مواقع العمل والاشخاص المعرضين لها واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها من خلال اجراء التقييمات الدورية. ‌و. القيام باجراء تقييم المخاطر المهنية المحتملة في اماكن العمل وتحديدها وتوثيقها ومراجعتها دورياً واتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية اللازمة للحد من اثارها. ‌ز. اشعار الوزارة والجهات الامنية بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية وفقاً للتشريعات والإجراءات النافذة. ‌ح. اعتماد وتطبيق اي سياسات او ادلة صادرة عن الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ولائقة خالية من العنف، التمييز، التحرش، والتنمر، واستحداث آليات تظلم وتفعيل قنوات رسمية وسرية لاستقبال ومعالجة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بأي ممارسات غير لائقة في مكان العمل، بما يضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات. ‌ط. عقد دورات وبرامج تدريبية دورية لكافة العاملين، تهدف إلى تعريفهم بالسياسات المعتمدة من قبل المؤسسة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحديد المخاطر، والتعامل بفعالية مع أي سلوكيات تندرج تحت نطاق العنف أو التمييز أو التحرش أو التنمر.
0

المادة:

المادة (16):- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي لتقييم امتثاله لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة وعلى النحو التالي :- ‌أ. ظروف العمل، بما فيها بيئة العمل واعداد العاملين فيها وحوادث واصابات العمل وتكرارها. ‌ب. شروط العمل، بما فيها شروط تشغيل العمال وساعات العمل واوقات الراحة وأجور العمال. ‌ج. يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي بما يلي :- 1. اجراء التفتيش الذاتي بشكل منتظم. 2. تعبئة قائمة التفقد المعتمدة والتي تتضمن الشروط المرجعية وتزويد مديرية التفتيش بها. ‌د. على مديرية التفتيش اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على نتائج التقييم الذاتي والإجراءات التي يجب اتخاذها. ‌ه. ازالة المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. ‌و. لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يصدر الوزير قرار يحدد فيه آلية التفتيش الذاتي من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.
0

المادة:

المادة (17) ‌أ- لا يجوز أن تسند إلى مفتش العمل أي مهام أو واجبات إضافية تتعارض مع الوصف الوظيفي المعتمد أو تخل بصلاحياته وحياديته. ‌ب- يمنح مفتش العمل مكافأة بنسبة ( 50 %) من الراتب الأساسي على أن تمنح نسبة الـ (20%) منها وفق نموذج التقييم المعد لهذه الغاية. ‌ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتقاضى مفتش العمل المفوض بالتفتيش عن العمل المعين بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام مكافأة المفتش الواردة في الفقره (ب) من هذه المادة وفقا لما يتقاضاه مثيله بالفئة والدرجة.
0

المادة:

المادة (18) للوزير أن يصدر التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة (19) يلغى نظام مفتشي العمل رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادره بمقتضاه او اية تشريعات نافذة تنظم عمل هذا النظام الى أن تلغى او تعدل او تستبدل غيرها بها.
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية