لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2-تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والـموظفين الآخرين الذين لهم) بعد عبارة (ومراقبي الآثار) الواردة فيها، وبإلغاء عبارة (ويودعون) والاستعاضة عنها بعبارة (وأن يودعوا) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة3-يلغى نص الفقرة (1) من المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحرر الإخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام أو أحد أفراد الضابطة العدلية إذا طلب إليه ذلك ويوقع على كل صفحة من الإخبار المدعي العام أو أحد أفراد الضابطة العدلية مع الـمخبر أو وكيله.
0

المادة:

المادة 4- تلغى نصوص الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات ويصدر قراره بحسب المقتضى بعد الانتهاء من التحقيق. 2- إذا كان الفعل أو الترك جنحة تزيد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين يكمل المدعي العام التحقيقات التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية أو التي أجراها ويصدر قراره بحسب المقتضى. 3- أما إذا كان الفعل أو الترك جنحة لا تزيد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة إلا إذا نص القانون على وجوب التحقيق فيها أو إذا طلب النائب العام ذلك.
0

المادة:

المادة 5- تعدل الفقرة (3) من المادة (63) من القانون الأصلي، بإضافة عبارة (الإدلاء بها أو) بعد عبارة (وإذا امتنع المشتكى عليه عن) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة 6- تعدل المادة (63 مكرر) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: إضافة عبارة (أو يثبت ذلك في محضر التحقيق و) إليها بعد عبارة (أن يطلب خطياً) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانياً: إلغاء عبارة (عشر سنوات) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس سنوات).
0

المادة:

المادة7- تعدل الفقرة (3) من المادة (64) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أن يطلع عليه ذوي العلاقة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أن يبلغ أولئك الأشخاص باتخاذ إجراءات بمعزل عنهم ولهم الاطلاع عليها).
0

المادة:

المادة 8- يلغى نص المادة (88) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 88- للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما له أن يضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل وتقنيات المعلومات والشبكة المعلوماتية والتحفظ على المعلومات والبيانات وما ماثلها، كما له مراقبة المحادثات الهاتفية والأنظمة المعلوماتية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.
0

المادة:

المادة 9- يلغى نص الفقرة (3) من المادة (89) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 3-يطلع المدعي العام وحده على ما تم ضبطه وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا القانون حال تسلمه لها فيحتفظ بما يراه منها لازماً لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى المشتكى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم.
0

المادة:

المادة 10- تعدل المادة (91) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (أو من المواد الخطرة) إليها بعد عبارة (تستغرق قيمته) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها. ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: 2- إذا كان بيع المواد الخطرة المضبوطة محظوراً أو إذا تعذر بيعها فللمدعي العام تسليمها لأي جهة رسمية أو أن يقرر إتلافها.
0

المادة:

المادة 11- تعدل الفقرة(2) من المادة (99) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة(سنة).
0

المادة:

المادة 12- يلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة100- 1- في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي: أ- تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي: 1-اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض واسم الموظف الذي قام بتنفيذه. 2- اسم المشتكى عليه ومكان وتاريخ وساعة إلقاء القبض عليه وسببه. 3- وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه وساعته ومكان التوقيف أو الحجز. 4- اسم الشخص الذي باشر بتنظيم هذا المحضر وتوقيعه وتوقيع المشتكى عليه. ب- سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه بمحضر موقع من المشتكى عليه والموظف الذي سمع أقواله. ج- في حال امتناع المشتكى عليه عن التوقيع على أي من المحضرين المشار إليهما في البندين السابقين يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب. د-على الضابطة العدلية إرسال المشتكى عليه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضرين المشار إليهما في الفقرات السابقة وعلى المدعي العام أن يثبت في محضر التحقيق التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول. 2-تسري أحكام هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 13- تعدل المادة (114) بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي: 7-لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفق أحكام هذا القانون).
0

المادة:

المادة 14- يلغى نص المادة (124) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 124- 1- يجوز استئناف القرار الصادر بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو رفض طلبه أو تركه حراً أو استرداد مذكرة توقيفه على النحو التالي:- أ- إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام في القضايا الصلحية أو قاضي الصلح يستأنف إلى محكمة البداية. ب- إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام يستأنف إلى المحكمة التي ستتم المحاكمة أمامها. ج- إذا كان القرار صادراً عن محكمة البداية يستأنف إلى محكمة الاستئناف. 2- تكون مدة الاستئناف بموجب أحكام الفقرة السابقة خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من اليوم التالي لتاريخ وصول الأوراق إلى ديوانه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من اليوم التالي لتاريخ وقوع التبليغ إليه.
0

المادة:

المادة 15- تعدل المادة (130) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: باعتبار الفقرة (أ) منها هي البند (1) من الفقرة (1) منها. ثانياً: بإضافة البند (ب) إلى الفقرة (1) منها بالنص التالي: ب- إذا تبين للمدعي العام أنه قد سبق محاكمة المتهم عن الوقائع ذاتها بحكم قضائي قطعي أو أن ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب إقامة دعوى الحق العام لبساطتها أو عدم أهميتها فيقرر وقف الملاحقة ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام. ثالثاً: باعتبار الفقرة (ب) منها هي البند (أ) من الفقرة (2) منها. رابعاً: باعتبار الفقرة (ج) منها هي البند (ب) من الفقرة (2).
0

المادة:

المادة16- يلغى نص الفقرة (4) من المادة (133) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة، وإذا وجد النائب العام أنه قد سبق محاكمة المتهم عن الوقائع ذاتها بحكم قطعي أو أن ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب إقامة دعوى الحق العام لبساطتها أو عدم أهميتها فيقرر فسخ القرار ويوقف الملاحقة ويأمر بإخلاء سبيل المشتكى عليه إذا كان موقوفاً.
0

المادة:

المادة17- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (140) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها وتباشر النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصها بناءً على: أ- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى. ب- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي. ج- الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أم لا. د- الإحالة من قبل المدعي العام أو بناءً على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون.
0

المادة:

المادة18- يعدل نص الفقرة (1) من المادة (158) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة البند (ج) بالنص التالي إليها: ج-إذا تعذر لسبب مبرر سماع الشاهد الذي أخذت شهادته أمام المدعي العام على سبيل الاستدلال فيجوز للمحكمة أن تتلوها. ثانياً: بإلغاء الحرف (د) الوارد بعد عبارة (بحسب ما يقضي به البند) في البند (ج) منها والاستعاضة عنه بحرف (هـ). ثالثاً: بإلغاء الحرف (ج) الوارد بعد عبارة (لغايات البند) في مطلع البند (د) منها والاستعاضة عنه بحرف (د). رابعاً: بإعادة ترقيم البندين (ج) و(د) منها ليصبحا (د) و(هـ) على التوالي.
0

المادة:

المادة 19- تعدل المادة (167) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: إلغاء نص البند (أ) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ- على المشتكي أن يقدم إلكترونياً أو ورقياً لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان ورقم الهاتف الخلوي لكل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة. ثانياً: إضافة الفقرات (4) و(5) و(6) بالنصوص التالية إليها: 4- فور قيد الدعوى لدى المحكمة ترسل مذكرة تبليغ إلى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية. 5- إذا لم يحضر المشتكى عليه المبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. 6- إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.
0

المادة:

المادة20- تعدل المادة (177) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: اعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) . ثانياً: بإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين: 2- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له استئناف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطّياً ولم يكن موقوفاً، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. 3-إذا لم تستأنف الدعوى فترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
0

المادة:

المادة 21- يلغى نص المادة (184) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 184- 1- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يحق الاعتراض عليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ. 2- أ- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلاً إذا كان مقدماً ضمن المدة القانونية والسير في الدعوى. ب- يجب على المعترض وخلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاعتراض شكلاً، تقديم قائمة تتضمن بيناته الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض أو قبوله بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله. 3-أ- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلاً إذا كان مقدماً ضمن المدة القانونية والسير في الدعوى، ويُسمح له بتقديم بينات دفاعية إذا ثبت أن غيابه عن المحاكمة قبل الاعتراض كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة. ب- إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة للمعترض الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية أن يقدم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول المعذرة المشروعة، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، أما إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته دون استكمال إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها. ج- تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله بفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله. 4-إذا كان المعترض غير ممثل بمحامٍ فعلى المحكمة إفهامه أنه يتوجب عليه تقديم بيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في هذه المادة.
0

المادة:

المادة22- تلغى المادة (187) من القانون الأصلي.
0

المادة:

المادة 23- يلغى نص المادة (188) من القانون الأصلي ويستعاض عنه: 1- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي، وإذا كان الحكم الصادر قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه. 2-أ- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد. ب- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
0

المادة:

المادة 24- تعدل المادة (189) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (2) منها.
0

المادة:

المادة25- تعدل المادة (208) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: إلغاء عبارة (مدة عشر سنوات فأكثر) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التي لا يقل حدها الأدنى عن خمس سنوات). ثانيا: إلغاء عبارة (مدة تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التي يقل حدها الأدنى عن خمس سنوات).
0

المادة:

المادة26- تعدل المادة (212) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) التالية إليها: 3-باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المتهم وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية والنطق بالحكم يجوز للمتهم في الجنايات الداخلة ضمن اختصاص محاكم البداية أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
0

المادة:

المادة 27- يلغى نص المادة (258) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة258- تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً.
0

المادة:

المادة28- يلغى نص المادة (260) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة260- 1-الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. 2- أ- تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية: 1- الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض. 2- الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها. 3- الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها. وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف. ب- إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف. 3-أ- تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف. ب-الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
0

المادة:

المادة29- تعدل المادة (261) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 1- يقدم الاستئناف ورقياً أو إلكترونياً بموجب استدعاء إلى المحكمة المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً، وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه إن كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي. ثانياً: بإلغاء الفقرة (4) الواردة فيها. ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرتين (5) و(6) منها لتصبحا (4) و(5) على التوالي
0

المادة:

المادة30- تعدل الفقرة (2) من المادة (264) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الحكم القاضي بعدم مسؤوليتها) بعد عبارة (ببراءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة31- تعدل المادة (269) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) . ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: 2-إذا كان المستأنف أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها الفسخ تتصل بغيره من المحكوم عليهم فيحكم بفسخ الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يستأنف من قبلهم.
0

المادة:

المادة32 -تعدل الفقرة (2) من المادة (277) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً).
0

المادة:

المادة 33-استحداث مادة جديدة إليه ترقم بالمادة (298) مكرر إلى القانون الأصلي بالنص التالي: المادة 298- إذا صفح المجني عليه أو ذووه أو ورثته عن المحكوم عليه بموجب حكم قطعي أي كانت المحكمة التي أصدرته، فيجوز لمحكمة الاستئناف في الجنح ومحكمة التمييز في الجنايات تعديل العقوبة كما لو كان الصفح قد وقع قبل صدور الحكم.
0

المادة:

المادة 34-تعدل المادة (291) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: 3-لمحكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه إذا ورد لها طلب نقض بأمر خطي مشفوعاً بطلب من المحكوم عليه بوقف التنفيذ على أن يمنع سفره إلى حين الفصل في الطلب. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرتين (3) و(4) الواردتين فيها لتصبحا (4) و(5) على التوالي.
0

المادة:

المادة 35- يلغى نص المادة (328) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 328- 1- لرئيس النيابة العامة وبناءً على طلب من النائب العام نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدعٍ عام آخر وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى في منطقة المدعي العام من شأنه الإخلال بالأمن العام أو بمقتضيات حسن سير التحقيق. 2- لمحكمة التمييز وبناءً على طلب من رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون رؤيتها في منطقة المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام أو بمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.
0

المادة:

المادة 36- تعدل المادة (354) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإلغاء كلمة (الإجراء) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ). ثانياً: بإضافة الفقرتين (2) و(3) التاليتين إليها: 2-يجوز للنيابة العامة تحصيل الغرامات وفقاً لما هو مقرر لإنفاذ الأحكام الحقوقية. 3- ينشأ مكتب لإدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة لحساب القضايا الجزائية في المملكة يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية إدارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة37-تعدل المادة (364) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة البند (ج) الى الفقرة (3) منها بالنص التالي: ج- يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى رئيس محكمة البداية أو من يفوضه، ويحوز صفة الاستعجال. ثانياً: بإضافة الفقرة (5) بالنص التالي إليها: 5-كل محكوم عليه ببديل للعقوبة السالبة للحرية وفقاً لأحكام المادة (25) مكرر من قانون العقوبات يرد إليه اعتباره حكماً بعد مضي المدد المقررة لرد الاعتبار وفق أحكام هذه المادة.
0

المادة:

المادة 38- يلغى مطلع المادة (367) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمطلع التالي: إيفاءً للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر تُتبع في حساب الزمن القواعد التالية:
0

المادة:

المادة 39- تعدل الفقرة (1) من المادة (369) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها: (يلغى قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017)
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية