لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانوني الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المجلس) الوارد فيه والاستعاضة عنه بما يلي: -
المجلس: مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأثنى عشر عضوا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وثمانية أعضاء).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الأمناء.
2. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
3. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال والتكنولوجيا.
4. رئيس الجامعة.
ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :
1. رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة من غير أعضائها.
2. عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس.
3. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الاعمال والتكنولوجيا يختارهم المجلس.
4.عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين اعضائها.
5 . رئيس الجامعة.
ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.
د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
هـ- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها للمدة المتبقية.
و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-
1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.
2. إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كل بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.
ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الاقل وان لا يكون عضوا في المجلس او مجلس أمناء الجامعة وأن يملك الخبرات الادارية لشغل المنصب إضافة إلى أية اسس او شروط يضعها المجلس.
ثانياً : بإلغاء نص الفقرة (ب) منه والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المجلس بناء على توصية مجلس امناء الجامعة.
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ط) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس المستند لتوصية مجلس الامناء بالنسبة للجامعة الرسمية. وبقرار من المجلس بناء على توصية مجلس الامناء بالنسبة للجامعة الخاصة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) إلى الفقرة (أ) منها على النحو التالي:-
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي و/او البرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (واستقطاب الطلبة الوافدين) بعد عبارة (درجتي الماجستير والدكتوراة) الواردة في البند (1) منها .
ثانياً: بإضافة البند (2) إليها على النحو التالي:-
2. للجامعة تخصيص ما نسبته 1% من موازنتها السنوية لتسويق الجامعة خارجياً بهدف اجتذاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 32-
للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، بالنسبة للجامعات الرسمية على أن تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء هذه الصناديق وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 34-
لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: إلغاء نص الفقرة (د) منها.
ثانياً: إعادة ترقيم الفقرات (هـ) (و) (ز) (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرات(د) (ه) (و) (ز) منها على التوالي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (38) إليه بالنص التالي:-
تنظم شؤون الكليات الجامعية والكليات المتوسطة وما في حكمها فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد(39) و(40) الواردة فيه لتصبح (40) و(41) منه على التوالي .
0
|
|
لا يوجد بنود
|