لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (163) لسنة 2003 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ك) بالنص التالي:
ك -البث المرئي والمسموع الرقمي الوارد في نظام تنظيم الإعلام الرقمي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المادة (20) الواردة فيه لتصبح (21):
المادة (20):
أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية عن التراخيص المقررة للبث المرئي والمسموع الرقمي الواردة في نظام تنظيم الإعلام الرقمي على النحو التالي: -
1- خمسون ديناراً رسم تقديم طلب ترخيص.
2- ربع الرسم المقرر للبث وإعادة البث المرئي الوارد في المادة (11/ب) من النظام الأصلي للبث المرئي الرقمي.
3- ربع الرسم المقرر للبث واعادة البث المسموع الوارد في المادة (12/أ/1) من النظام الأصلي للبث المسموع الرقمي.
4- خمسمائة دينار سنوي رسم تجديد رخصة البث المرئي أو المسموع الرقمي، تٌستحق بعد السنة الأولى من الترخيص.
ب-1- نسبة (10%) عن أي بث وإعادة بث إعلام رقمي فرعي، تحتسب من الرسم الأصلي المقرر على البث واعادة البث الرقمي الرئيسي.
2- نصف الرسم المقرر في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة عن التجديد السنوي لأي رخصة بث واعادة بث فرعي.
ج- تستوفي الهيئة عن استخدام أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر الإنترنت أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مشابهة أخرى لغاية نقل البرامج التلفزيونية ربع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام المادة (11/ج) من هذا النظام.
د- تستوفي الهيئة عن إجراء أي تعديل على أي من رخص البث وإعادة البث المرئي والمسموع رسماً نسبته (3%) من مقدار الرسم المحدد لأي منها في هذه المادة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|