لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025.
قانون الهيئة : قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017.
مقدم طلب : الشخص الذي يقدم الطلب للحصول على الرخصة.
الطلب : طلب المقدم لدى الهيئة للحصول على رخصة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- لغايات هذا النظام تعتبر محطة التخزين المخصصة لتخزين الطاقة والمربوطة بمحطة التوليد مرفق من مرافق محطة التوليد وتعامل كوحدة واحدة على أساس انها محطة توليد.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- شروط منح الرخصة او تجديدها
أ. يشترط لمنح الرخصة او تجديدها ما يلي: -
1. أن يكون شخصاً اعتبارياً مسجلاً وفقا للتشريعات النافذة للحصول على ترخيص أنشطة القطاع على ان تكون من غايات الشركة النشاط المراد ترخيصه.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة رقم (7) من القانون ان يكون مستوجب للحصول على الرخصة.
3. ان يكون لديه القدرة المالية الكافية لتمويل النشاط المراد ترخيصه واستدامة العمل والالتزام بشروط الرخصة.
4. ان يكون لديه القدرة الفنية والتشغيلية الكافية لإدارة الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب احكام الرخصة التي سوف يتم منحها والكودات المعمول بها.
5. ان يكون مستوفياً لجميع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس بموجب المادة (9-أ-1) من القانون.
6. ان يكون حاصلاً على الموافقات البيئة وفقاً لقانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.
7. يستثنى كل من نشاط التوليد الذاتي المستقل والتوليد الذاتي غير المستقل من البنود (1،2،3،4) أعلاه.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- شروط تعديل الرخصة
أ. لا يجوز تعديل الرخصة الا في الحالات التالية:
1- بناء على طلب المرخص له شريطة ما يلي: -
أ- التقدم بمبررات التعديل.
ب- ان لا يترتب على التعديل أعباء مالية غير مبررة على جهات اخرى حاصلة على ترخيص من الهيئة.
ج- عدم تعارض التعديل مع أي اتفاقيات او تشريعات.
د- ان يكون التعديل يخدم المصلحة العامة.
ه- الالتزام بتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة وعلى أن تكون البيانات دقيقة وكاملة وغير مضللة اثناء دراسة طلب التعديل.
و- دفع بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب.
2- إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة.
3- لتفادي الغاء الرخصة بفرض احكام وشروط اضافية عليها كما يراها المجلس مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
4- بناء على شكوى من مستهلك او أي جهة معنية بحماية المستهلك او أي مرخص له آخر ويشترط ما يلي:
أ- اقتناع المجلس بصحة الشكوى.
ب- اقتناع المجلس بمبررات التعديل.
ت- ان لا يكون موضوع الشكوى منظور لدى القضاء الأردني.
ث- الالتزام بتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة وعلى أن تكون البيانات دقيقة وكاملة وغير مضللة اثناء دراسة طلب التعديل.
ج- الاتفاق مع المرخص له على التعديل.
ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة لتعديل الرخصة بناء على قرار المجلس يشترط ما يلي:
1- عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة التي قد تؤثر عليه هذه التعديلات وتحديد مدة للاعتراض عليها وابداء الراي بشأنها لدى الهيئة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة اليه.
2- وفقا لأحكام هذه المادة يتوجب على المجلس اشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ التعديل.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6-احكام عامة
أ. على الهيئة اعتماد نماذج رخصة قياسية لكل نشاط من أنشطة القطاع.
ب. يجب أن يكون الطلب المقدم مستكملاً لكافة الوثائق والبيانات والمتطلبات الواردة في النموذج المعدة لهذه الغاية عند تقديمه إلى الهيئة.
ج. على المجلس تحديد بدل الخدمات المقررة بمقتضى التعليمات عن تقديم طلب منح الرخصة وتجديدها وتعديلها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7-رسوم منح الرخصة
أ. تستوفي الهيئة عند منح الرخصة رسماً ولمرة واحدة من رأس المال المدفوع وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع كما يلي:
1. رسماً بنسبة (0.25%) لممارسة نشاط التوليد من مصادر الطاقة المتجددة او لممارسة نشاط تخزين الطاقة كنشاط مستقل.
2. باستثناء ما ورد في البند (1) اعلاه، رسماً بنسبة (0.5%) من المرخص له.
3. رسماً بنسبة (0%) من المرخص له المستقل.
ب. تستوفي الهيئة عند منح الرخصة لممارسة نشاط التوليد الذاتي غير المستقل ونشاط التوليد الذاتي المستقل على النحو التالي:
1. رسماً مقداره مئة دينار لمرة واحدة لكل ميغا واط دينار من استطاعة محطة التوليد او أي زيادة تطرأ على استطاعة المحطة وبحد أدنى (500) خمسمائة دينار لممارسة نشاط التوليد الذاتي غير المستقل عند منحه رخصه.
2. رسماً مقداره (500) خمسمائة دينار ولمرة واحدة لممارسة نشاط التوليد الذاتي المستقل عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد.
ج. تستوفى الهيئة رسوم منح الرخصة المؤقتة بالمثل الذي تعامل به الرخصة الدائمة.
د. إذا تم دفع رسوم الرخصة عند اصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق أي رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة.
ه. تستوفى الهيئة رسوم تعديل الرخصة بناء على طلب المرخص له رسماً بقيمة (10,000) عشرة آلاف دينار.
و. تستوفي الهيئة (0.5% ) من قيمة الرسوم الواردة في هذه المادة وذلك بدلاً عن كلف إدارية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- رسوم الترخيص السنوية
أ. باستثناء المرخص له بالتوليد من مصادر الطاقة المتجددة والمرخص له بالتخزين كنشاط مستقل، تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط / ساعة من مبيعاته.
ب. تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد من مصادر الطاقة المتجددة والمرخص له بالتخزين كنشاط مستقل رسماً سنوياً مقداره (0.05) فلساً عن كل كيلو واط /ساعة من مبيعاته.
ج. تستوفي الهيئة من المرخص له المستقل رسماً سنوياً مقداره (0) صفر دينار.
د. تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد الذاتي غير المستقل رسماً سنوياً مقداره مئة دينار لكل ميغا واط من استطاعة محطة التوليد وبحد أدنى (500) خمسمائة دينار.
ه. تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد الذاتي المستقل رسماً سنوياً مقداره (200) مائتا دينار.
و. بالإضافة الى ما ورد في البند (أ) أعلاه وباستثناء المرخص له بالتوليد من مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد رسما سنوياً مقداره (141,000) مائة وواحد وأربعون ألف دينار.
ز. بالإضافة الى ما ورد في البند (ب) أعلاه تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد من مصادر الطاقة الشمسية رسماً سنويا مقداره (1,250) ألف ومئتان وخمسون ديناراً لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
ح. بالإضافة الى ما ورد في البند (ب)أعلاه تستوفي الهيئة من المرخص له بالتوليد من مصادر الرياح رسماً سنوياً مقداره (105,000) مائة وخمسة آلاف دينار وفقاً لأحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9-التسوية المالية
أ. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الجهات الواردة في المادة (9) من هذا النظام لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.
ب. مع مراعاة البند (أ) أعلاه، تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة، أما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على أربعة أقساط متساوية على النحو التالي:
1. الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
2. الأسبوع الأول من شهر نيسان من كل سنة.
3. الأسبوع الأول من شهر تموز من كل سنة.
4. الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10-أ- يلغى نظام رسوم رخص الكهرباء وتعديلاته رقم (30) لسنة 2015 وتعديلاته.
ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|