لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للاكاديمية الأردنية للادارة الحكومية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الأكاديمية : الأكاديمية الاردنية للادارة الحكومية.
المجلس : مجلس امناء الأكاديمية.
الرئيس : رئيس الأكاديمية.
الأمين العام : أمين عام الأكاديمية.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة3 - يتكون الهيكل التنظيمي للاكاديمية من-
أ- المجلس
ب- الرئيس.
ج-الأمين العام.
د-المديريات التالية:
1- مديرية التعلم والابتكار.
2- مديرية البرامج ومنصات التعلم.
3- مديرية الشراكات واستمرارية الأعمال.
4- مديرية التطوير والدعم المؤسسي.
هـ- مراكز التميز.
و- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الاعلام والاتصال الاستراتيجي.
4- وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي.
5- وحدة ادارة المعلومات وتحليل البيانات.
ز- المكاتب
1- مكتب الرئيس.
2- مكتب الأمين العام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- ترتبط بالرئيس كل من:
أ- الأمين العام
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي.
3- مراكز التميز.
4- مكتب الرئيس.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الوحدات المنصوص عليهما في البنود (2 و3و5) من الفقرة (و( من المادة (3) من هذا النظام.
ج- يحدد المستوى التنظيمي لمراكز التميز بموجب تعليمات إنشائها الصادرة عن المجلس.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5-أ- تشكل في الأكاديمية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية:
1- الأمين العام نائبا للرئيس
2- مديري المديريات والوحدات المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مديري الوحدات المنصوص عليها في البنود من ( 2-4) في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس وحسب مقتضى الحال لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:
1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الأكاديمية وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للاكاديمية وجدول تشكيلات الوظائف.
3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في الأكاديمية واقتراح الحلول لها .
4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الأكاديمية.
5- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بغالبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الأكاديمية أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي الأكاديمية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6-للرئيس تشكيل اي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الأكاديمية من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها او قراراتها .
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة -7- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند لتوصية الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- انشاء مراكز التميز.
ب- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية ومسؤولياتها.
ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الأكاديمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|