لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1-يُسمّى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُعمَل بهِ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الأمين العام : الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي، والأمين العام لشؤون المدارس، والأمين العام للتعليم.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمُتابعة المُشكلة بمُقتضى أحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
ج- الأمين العام لشؤون المدارس.
د- الأمين العام للتعليم.
هـ- الإدارات التالية في مركز الوزارة:
1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات.
ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ج- مديرية التخطيط المالي والتمويل.
د- مديرية الشراكات الاستراتيجية والتنسيق الدولي.
هـ- مديرية البحث والتطوير.
و- مديرية التعليم الدامج.
2- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ب- مديرية التحول الرقمي.
ج- مديرية تكنولوجيا التعليم والحلول الرقمية.
د- مديرية البنية التحتية الرقمية.
هـ- مديرية الأمن السيبراني.
3- إدارة الخدمات المالية والإدارية، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية المُشتريات.
ب- مديرية الشؤون المالية.
ج- مديرية الشؤون القانونية.
د- مديرية الشؤون الإدارية.
هـ- مديرية الشكاوى والمظالم.
4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية الشؤون الهندسية والمشاريع.
ب- مديرية الصيانة.
ج- مديرية الأملاك.
5- إدارة شؤون المعلمين والطلبة، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التدريب والتطوير المهني.
ب- مديرية الإشراف التربوي.
ج- مديرية النشاطات المدرسية.
د- مديرية الإرشاد التربوي.
هـ- مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين.
و- مديرية ضمان الجودة.
6- إدارة المناهج والامتحانات، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية الامتحانات.
ب- مديرية الاختبارات.
ج- مديرية المناهج.
د- مديرية الكتب المدرسية.
7- إدارة التعليم العام، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التعليم العام.
ب-مديرية التعليم المُبكّر.
ج- مديرية التعليم النظامي.
د- مديرية التعليم غير النظامي.
8- إدارة التعليم الخاص، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التأسيس والترخيص المؤسسي.
ب- مديرية البرامج الأجنبية.
ج- مديرية المُتابعة والإشراف.
9- إدارة التعليم المهني والتقني، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التعليم المهني.
ب- مديرية الإرشاد والتوجيه المهني.
ج- مديرية الإنتاج والتجهيزات.
10- إدارة التعليم العالي، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية تنسيق القبول الموحد.
ب- مديرية الطلبة الوافدين.
ج- مديرية البعثات والمكاتب الثقافية.
د- مديرية تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم العالي.
و- الوحدات التالية:
1- وحدة المشاريع والمُتابعة.
2- وحدة الإعلام والاتصال.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
ز- مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
ح- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
ط- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ي- المكاتب التالية:
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
3- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
4- مكتب الأمين العام للتعليم.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4-يرتبط بالوزير كل من:
أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
ب- الأمين العام لشؤون المدارس.
ج- الأمين العام للتعليم.
د- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
هـ- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
و- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ز- مكتب الوزير.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:
أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التخطيط والدعم المؤسسي.
ج- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:
أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس.
ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- يرتبط بالأمين العام للتعليم كل من:
أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (7) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التعليم.
ج- مكتب الأمين العام للتعليم.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المُختص، ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9-أ- تُشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمُتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
2- الأمين العام لشؤون المدارس.
3- الأمين العام للتعليم.
4- مديري الإدارات.
5- مديري المديريات والوحدات الذين يُسميهم الوزير.
ب- يُسمي الوزير أحد أمناء الوزارة العامين نائبًا لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير؛ لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها:
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والأُسس المُتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4- مُقترحات تطوير الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف في الوزارة.
5- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة؛ للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، وأي أعمال أخرى تُكلفه بها اللجنة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامهاعلى أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة11- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا النظام، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها فيه وفق مُقتضيات مصلحة العمل.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13- يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تُلغى أو تُعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|