لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التغطية الصحية الشاملة لسنة 2025) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــــــــــون : قانون الصحة العامة.
الصنـــــــــدوق : صندوق التغطية الصحية الشاملة.
الوزيـــــــــــــر : وزير الصحة.
الوزارة : وزارة الصحة .
المجلـــــــــــس : مجلس إدارة الصندوق.
الرئيــــــــــــس : رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المديــر العــــام : مدير عام الصندوق.
المشتــــــــــرك : الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا النظام.
المنتفـــــــــــــع : أفراد أسرة المشترك الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام.
المقيـــــــــــــــم : المشترك أو المنتفع غير الأردني المقيم في المملكة مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة.
خدمة الرعاية الصحية : الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدم للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- يغطي هذا النظام خدمة الرعاية الصحية الأولية والوقائية كمرحلة أولى لتطبيقه ، والتي تشتمل على الخدمات الصحية المقدمة من أطباء الأسرة والطب العام وطب الأسنان في المراكز الصحية في الوزارة ، والمراكز المماثلة المعتمدة في القطاعات الأخرى، والموضحة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- لا تخضع لأحكام هذا النظام، ولا تنتفع من الخدمات الواردة فيه، كل من الفئات التالية:-
1- المشتركون إلزاميا بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني رقم (84) لسنة 2004وتعديلاته .
2- المشتركون إلزاميا بموجب أحكام نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية رقم (4) لسنة 2000.
3- المؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة (30) من نظام التأمين الصحي المدني من المواطنين الذين أكملوا عامهم الستين قبل 1/1/2027.
4- أفراد أسرة المقيم غير المنتظمين في الإقامة معه في المملكة، ولهذه الغاية تعتبر الإقامة منتظمة إذا استمرت ستة أشهر فأكثر في السنة دون انقطاع.
5-المقيمون الأجانب العاملون لدى البعثات الدبلوماسية والملحقيات والمراكز التابعة لها، ويشمل ذلك العاملين في البعثات الإقليمية والدولية التي تنص اتفاقيات تمثيلها على عدم سريان القوانين الوطنية عليها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
التنظيم الإداري للصندوق
المادة 6-أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام صندوق يرتبط بالوزير يسمى (صندوق التغطية الصحية الشاملة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وذو استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان ينيب عنه لهذه الغاية وكيل قضايا الدولة أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله أن ينشئ فروعاً أخرى داخل المملكة.
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس المجلس تكليف أي من مديريات وزارة الصحة بالقيام بمهام الصندوق لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويجوز تكليف أو إعارة أو انتداب أي من موظفي وزارة الصحة أو الوزارات والمؤسسات العامة للعمل في الصندوق وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام النافذ.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7-أ- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام وزارة الصحة.
2. مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
3. مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
4. مدير إدارة التأمين الصحي المدني.
5. مدير عام الصندوق.
6. ممثلين اثنين عن القطاعات المستفيدة يسميهم الوزير.
7. ممثل عن المجتمع المدني يسميه الوزير.
ب- يراعى في اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، وتكون مدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي عضوية أي منهم حكماً في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والآداب العامة حتى وإن رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو عام.
3. إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8-أ- يسمي الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
ج- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه بينهم.
د- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ه- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
و- يعين المدير العام أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإحالة الملفات إليه وتدوين محاضره وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات الخاصة به وأي أمور أخرى يكلفه بها المدير العام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يتولى المجلس الإشراف على شؤون الصندوق وأعماله وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:-
أ- إقرار السياسات العامة لعمل الصندوق بما يخدم أهدافه.
ب- إقرار الموازنة السنوية العامة للصندوق مع بيان أوجه الصرف المختلفة.
ج- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
د- رفع تقارير الأداء والبيانات المالية نصف السنوية لمجلس الوزراء.
ه- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
و- اعتماد أسس ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية.
ز- اقتراح التعديلات التشريعية على هذا النظام.
ح- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.
ط- إجراء فحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنتين وكلما اقتضت الحاجة بمعرفة جهة متخصصة أو خبير اكتواري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي اختلال في المركز المالي.
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ك- تحديد مكافأة أعضاء المجلس وربطها بحضور الجلسات.
ل- تشكيل لجان الشراء واللجان الفنية المتخصصة وتحديد بدل أتعابها.
م- أي مهام أخرى لازمة لعمل الصندوق.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة لعمل الصندوق وفق ما أقره المجلس.
ب- إعداد الموازنة السنوية العامة للصندوق ورفعها للمجلس.
ج- إعداد التقارير الخاصة بعمل الصندوق والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس.
د- الإشراف على موظفي الصندوق وكوادره وجميع أجهزته العاملة فيه.
ه- تحصيل أموال الصندوق وفق قانون تحصيل الأموال العامة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الأحكام الخاصة بالصندوق
المادة 11-أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ومصادر تمويل الخدمات الصحية مما يلي:-
1- الاشتراكات الإلزامية للمشتركين بموجب أحكام هذا النظام.
2- ريع استثمار أموال الصندوق.
3- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مصادر أخرى يقبل بها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر أجنبي.
4- أي إيرادات تتأتى للصندوق بموجب أي تشريع آخر.
ب- تنحصر نفقات الصندوق في تغطية كلف الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين والمنتفعين وكلف النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لعمل الصندوق.
ج- لا يجوز تحميل المشترك أي نسبة من نفقات الخدمات الصحية المقدمة باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- لا يجوز الإنفاق من أموال الصندوق إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- أ- للمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا النظام حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية في التحصيل من أمواله وللصندوق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة النافذ.
ب- تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا النظام واجبة الأداء حال استحقاقها. وبخصوص المشتركين بموجب البنود (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) تكون المنشأة مسؤولة عن أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عليها وعلى المشترك خلال مدة أقصاها الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بشروط انتفاع المشتركين والمنتفعين من خدمة الرعاية الصحية والحالات التي يتوجب فيها وقفه كلياً أو جزئياً.
د- يبدأ انتفاع المشتركين ومنتفعيهم من تاريخ سداد الاشتراك الأول، ويستمر الانتفاع طيلة سداد الاشتراكات، ويوقف الانتفاع في حال الانقطاع عن العمل أو انقطاع راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو بدل التعطل وغيره من البدلات.
هـ- يعقد الصندوق اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تحصيل المبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تتولى تحصيل الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتحويلها شهرياً للصندوق.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13- يصدر الصندوق بطاقات الرعاية الصحية للمشتركين والمنتفعين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- أ- للصندوق التعاقد مع كافة الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لغايات تقديم خدمات الرعاية الصحية ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بحيث تتضمن الشروط اللازم توافرها في مقدم الخدمة.
ب- تعتبر مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة محققة حكما لشروط تقديم الخدمة وذلك خلال أول سنتين من تاريخ تطبيق النظام، وتخضع بعدها للتقييم الدوري بحسب تحقيقها للشروط المذكورة في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 15- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16- لا يعمل بأي نص إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 17- يصدر المجلس التعليمات الناظمة لعمل الصندوق بما في ذلك ما يلي:-
أ- تعليمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية.
ب- تعليمات التوسع في الرعاية الصحية وفئات المشتركين.
ج- تعليمات شروط انتفاع المشتركين والمنتفعين من الرعاية الصحية .
د- تعليمات بطاقة الرعاية للمشتركين والمنتفعين.
ه- تعليمات أسس وشروط التعاقد مع مقدمي الخدمة.
و- تعليمات الشراء الخاصة بالصندوق.
0
|
لا يوجد بنود
|